Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Taqrib Fatawa Ibnu Taimiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 3532
Jumlah yang dimuat : 3539

١٦٠ - ولا تعتبر عدالتهم في دينهم، واستحلافهم حقٌّ للمشهود عليه، فإن شاء حلّفهم (١)، وإن شاء لم يحلفهم، ليست حقًّا لله (٢). ٥/ ٢٠٥

١٦١ - حيث تكون شهادتهم بدلًا من (٣) التحمل. ٥/ ٢٠٥

١٦٢ - قال أبو العباس في قوم في ديوان (٤) أجروا شيئًا. ٥/ ٢٠٧

١٦٣ - وقيل: لا إقرار (٥) مع استدراك متصل. ٥/ ٢٢١

١٦٤ - فإن العدل معه من الدين ما يمنعه من الكذب وَيُحوجه إلى (٦) براءة ذمته. ٥/ ٢١٨

١٦٥ - لَا سِيَّمَا إذَا كَانَ الْمُتَكَلِّمُ:

أ - أَعْلَمَ الْخَلْقِ بِمَا يَقُولُ.

ب - وَأَنْصَحَ (٧) الْخَلْقِ فِي بَيَانِ الْعِلْمِ.

ج - وَأَفْصَحَ الْخَلْقِ فِي الْبَيَانِ وَالتَّعْرِيفِ وَالدَّلَالَةِ وَالْإِرْشَادِ. ٥/ ٢٦

١٦٦ - لكن يرجى للمحسن، ويخاف المسيء (٨). ١/ ١٩٢


(١) ما بين المعقوفتين من الاختيارات (٥١٩).
(٢) العبارة في الأصل: (بسبب حق الله)، والتصويب من الاختيارات (٥١٩).
(٣) العبارة في الأصل: (في)، والتصويب من الاختيارات (٥١٩).
(٤) ما بين المعقوفتين من الاختيارات (٥٢١).
(٥) في الأصل: (بإقرار)، والتصويب من الإنصاف (١٢/ ١٩٧).
(٦) في الأصل: (ونحوه في)، والتصويب من الاختيارات (٥٢٩).
(٧) في الأصل: (وَأَفْصَحَ)، والذي يظهر أنّ الصواب: وأنصح لثلاثة أمور:
الأمر الأول: لأنه يسلم من التكرار.
الأمر الثاني: أنّه يُعطي معنى جديدًا، بخلاف "وأفصح" فهو عين الثالث.
الأمر الثالث: أن الشيخ صاغ هذه العبارة باسلوب آخر بلفظ "وأنصح" كقوله: وَمَن عَلِمَ أَنَّ الرَّسُولَ أعْلَمُ الْخَلْقِ بِالْحَقِّ، وَأفْصَحُ الْخَلْقِ فِي الْبَيَانِ، وَأنْصَحُ الْخَلْقِ لِلْخَلْقِ: عَلِمَ أَنَّهُ قَد اجْتَمَعَ فِي حَقِّهِ كَمَالُ العِلْم بِالْحَق، وَكَمَالُ الْقُدْرَةِ عَلَى بَيَانِهِ، وَكَمَالُ الْإِرَادَةِ لَهُ. اهـ.
والله أعلم.
(٨) هكذا في الأصل: والصواب: (ويخاف المسيء)، كما في موضع آخر (١/ ٧٩).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?