Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Tafsir Ats Tsa'labiy- Detail Buku
Halaman Ke : 4285
Jumlah yang dimuat : 16476

كان إذا أهل وعيال) (١) يجب عليه نفقتهم، فلا يلزمه الحج حتى يكون واجدًا نفقتهم مدة غيبته لذهابه ورجوعه؛ لأن هذا الإنفاق فرض على الفور، والحج فرض على التراخي، فكان تقديم الإنفاف على العيال أولى وأهم، وقد قال النبيّ (٢) - صلى الله عليه وسلم -: "كفى بالمرء إثمًا أن يضيّع من يقوت" (٣).

فأما إذا لم يكن له أهل وعيال (فلا بد من) (٤) نفقته لذهابه، وهل يعتبر (٥)، نفقته في رجوعه أم لا؟ ، فيه قولان للفقهاء:

قال بعضهم: لا يعتبر، لأنه ليس عليه كثير مشقة في ترك القيام ببلده؛ لأنه لا أهل فيه ولا عيال، وكل البلاد له وطن.

وقال الآخرون: يعتبر، وهو الظاهر من مذهب الشافعيّ؛ لأنه قال


(١) مطموس في الأصل، والمثبت من (س)، (ن).
(٢) من (س).
(٣) التخريج:
أخرجه مسلم في كتاب الزكاة، باب فضل النفقة على العيال والمملوك (٩٩٦)، عن خيثمة قال: كنا جلوسًا مع عبد الله بن عمرو .. فذكر نحوه، وأخرجه أبو داود في كتاب الزكاة، باب صلة الرحم (١٦٩٢)، وأحمد في "المسند" ٢/ ١٦٠، ١٩٣، ١٩٥ (٦٤٩٥، ٦٨١٩، ٦٨٤٢)، والبيهقي في "السنن الكبرى" ٧/ ٤٦٩، والبغوي في "شرح السنّة" ٩/ ٣٤٥ (٢٣٩٧)، وأبو نعيم في "حلية الأولياء" ٧/ ١٣٥، والحميدي في "المسند" (٥٩٩) عن أبي إسحاق عن وهب بن جابر عن عبد الله بن عمرو مرفوعًا نحوه.
(٤) مطموس في الأصل، والمثبت من (س)، (ن).
(٥) في الأصل: تقدير، والمثبت من (س)، (ن).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?