Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Fatawa Al Lajnah Ad Daaimah - Bagian Pertama- Detail Buku
Halaman Ke : 10419
Jumlah yang dimuat : 20582

السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (١٧٧٩٠)

س١: هل كفالة اليتيم التي أوصى بها الرسول -صلى الله عليه وسلم- تشمل اليتيم الذي فقد أحد والديه، وهناك مصدر رزق له ثابت، أي: أنه غير محتاج، فلديه جد وجدة أو أقارب يعطفون عليه من أهله؟ أم المقصود هو اليتيم الفقير الذي لا يجد من يرعاه أو يصرف عليه؟

ج١: ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا.. وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما (١) » رواه البخاري. واليتيم: الصغير الذي مات أبوه. وكافل اليتيم: القائم بأموره وحاجاته. أما وصف اليتم فإنه باق في اليتيم حتى يبلغ، ولا يزول هذا الوصف بوجود الكافل، لكن ترتفع شرعية كفالته من الغير إذا كان مكفولا من جده أو غيره.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس

بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) صحيح البخاري الطلاق (٥٣٠٤) ، سنن الترمذي البر والصلة (١٩١٨) ، سنن أبي داود الأدب (٥١٥٠) ، مسند أحمد (٥/٣٣٣) .


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?