الأم (أيضاً) : باب (ما تجزئ عنه البدنة من العدد في الضحايا) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله: أقول بحديث مالك، عن ابن الزبير رضي اللَّه
عنهما، عن جابر - رضي الله عنه -، أنهم نحروا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام الحديبية البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة، وكانوا محصرين قال اللَّه تبارك وتعالى: (فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ) الآية، فلما قال سبحانه: (فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ) الآية.
شاة، فاجزأت البدنة عن سبعة محصورين ومتمتعين، وعن سبعة وجبت
عليهم من قِرَان أو جزاء صيد، أو غير ذلك.
الأم (أيضاً) : الخلاف في حجِّ المرأة والعبد:
قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: في العبد يهلُّ بالحج من غير إذن سيده.
فأحبّ إليَّ أن يدعه سيده، وله منعه، وإذا منعه فالعبد كالمحصر لا يجوز فيه إلا قولان - واللَّه أعلم -:
أحدهما: أن ليس عليه إلا دم، ولا يجزيه غيره، فيحل إذا كان عبداً غير
واجدٍ للدم، ومتى عتق ووجد ذبح، ومن قال هذا في العبد قاله في الحرِّ يحصر بالعدو، وهو لا يجد شيئاً، يحلق ويحل ومتى أيسر أدى الدم.
الثاني: أن تُقَوَّم الشاة دراهم، والدراهم طعاماً، فإن وُجد الطعام تصدق
به، وإلا صام عن كل مدٍّ يوماً، والعبد بكل حال ليس بواجد فيصوم.
قال الشَّافِعِي رحمه الله: ومن ذهب هذا المذهب قاسه على ما يلزمه من
هدي المتعة، فإن الله - عز وجل - يقول: (فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ) .