Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Tafsir Al Imam Asy Syaafi'i- Detail Buku
Halaman Ke : 183
Jumlah yang dimuat : 1273

وقال: وهكذا قول اللَّه - عز وجل -: (فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ)

الآية. . . وقيل: أن تمتنع المرأة من أداء الحق، فتخاف على الزوج: ألَّا يؤدي الحق، إذا منعته حقاً فتحلُّ الفدية.

وجماع ذلك: أن تكون المرأة: المانعة لبعض ما يجب عليها له، المفتدية:

تحرجاً من ألَّا تؤدِّي حقه، أو كراهية له، فإذا كان هكذا، حلت الفدية للزوج.

الأم (أيضاً) : عدة المطلقة يملك زوجها رجعتها:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وقد قال بعض أهل العلم بالتفسير، إن قول اللَّه

- عز وجل -: (الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ) الآية.

أخبرنا مالك، عن هشام، عن أبيه قال: كان الرجل إذا طلق امرأته ثم

ارتجعها قبل أن تنقضي عدتها، كان ذلك له وإن طلقها ألف مرة، فعمد رجل

إلى امرأته فطلقها حتى إذا شارفت انقضاء عدتها، ارتجعها. ثم طلقها ثم قال

واللَّه لا آويك إليَّ، ولا تحلين لي أبداً، فأنزل اللَّه - عز وجل: (الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ) الآية، فاستقبل الناس الطلاق جديداً من كان منهم طلق، ومن لم يطلق. الحديث.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?