أحكام القرآن: ما يؤثر عنه - الشافعى - في القضايا والشهادات:
قال البيهقي رحمه الله: أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، أخبرنا أبو العباس
الأصم، أخبرنا الربيع قال:
قال الشَّافِعِي رحمه الله: قال اللَّه تبارك وتعالى: (وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ) الآية، يحتمل: أن يكون حتماً على من دُعي لكتابِ، فإن
تركه تارك: كان عاصياً.
ويحتمل: أن يكون على من حضر من الكُتَّاب، ألَّا يُعطلوا كتاب حق بين
رجلين، فإذا قام به واحد، أجزأ عنهم.
آداب الشَّافِعِي: ما ذكر من مناظرة الشَّافِعِي لمحمد بن الحسن وغيره:
أخبرنا أبو الحسن، أخبرنا أبو محمد قال: أخبرني أبي، حدثنا محمد بن
عبد الله بن عبد الحكم قال:
أخبرنا الشَّافِعِي قال: حضرت مجلساً فيه جماعة: فيهم رجل يقال له: سفبان
ابن سَخبَان فقلت ليحيى بن البناء، وكان حاضراً، كيف فِقهُ هذا؟
فقال لي: هو حسن الإشارة بالأصابع، ثم قال لي: تحبُّ أن تسمعه؟
قلت: نعم.
فقال: يا أبا فلان، رأيت شيئاً: أعجَبَ من إخواننا - من أهل المدينة - في
قضاياهم باليمين مع الشاهد؛ إنّ اللَّه - عز وجل - أمر بشاهدين، فنص على القضية، ثم قال: (فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ) ثم أكد