Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Tafsir Al Imam Asy Syaafi'i- Detail Buku
Halaman Ke : 269
Jumlah yang dimuat : 1273

ذلك فقال: (أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى) الآية، فبين الله - عز وجل -: أنَّه لا تتم الشهادة إلا برجلين، وامرأتين فقالوا: يُقضى برجل واحد ويمين صاحب الحق؟!

فقال: نعم، إنهم يقولون: من هذا ما هو خلاف القرآن.

فقال له يحيى: احتجوا فقالوا: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعلم بمعنى كتاب اللَّه، وقد رووا عنه أنه قضى باليمين مع الشاهد، ورووا ذلك عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -. ..

فقال ابن سخبان: لا يُقبل هذا من الرواة، وهو خلاف القرآن.

آداب الشَّافِعِي (أيضاً) : قول الشَّافِعِي في أصول العلم:

أخبرنا أبو محمد، حدثنا أبي، حدثنا يونس قال:

سمعت الشَّافِعِي رحمه الله: يعتب على من يقول: لا يقاس المطلق - من

الكتاب - على المنصوص وقال: يلزم من قال هذا: أن يجيز شهادة العبيد

والسفهاء؛ لأن اللَّه - عز وجل - قال: (وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ) الآية، فَقَيَّد.

وقال في موضع آخر: (وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ) الآية، فأطْلَق.

ولكن المطلق يقاس على المنصوص، مثل هذا، ولا يجوز إلا العَدلُ.

آداب الشَّافِعِي (أيضاً) : باب (في الأحكام) :

أخبرنا أبو محمد قال: أخبرني أبي قال: سمعت يونس بن عبد الأعلى قال:


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?