الأم (أيضاً) : كتاب (صلاة الخوف وهل يصلِّيها المقيم؟) :
أخبرنا الربيع قال:
أخبرنا الشَّافِعِي رحمه الله: قال اللَّه تبارك وتعالى: (وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ) الآية.
قال الشَّافِعِي رحمه الله: فأذن الله - عزَّ وجلَّ بالقصر في الخوف والسفر، وأمر رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - إذا كان فيهم يصلي لهم صلاة الخوف، أن يصلي فريق منهم بعد فريق، فكانت صلاة الخوف مباحة للمسافر والمقيم، بدلالة كتاب الله - عزَّ وجلَّ، ثم سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
قال الشَّافِعِي رحمه الله: فللمسافر والمقيم إذا كان الخوف أن يصلِّيها صلاة
الخوف، وليس للمقيم أن يصلِّيها إلا بكمال عدد صلاة المقيم، وللمسافر أن يقصر في صلاة الخوف إن شاء للسفر، وإن أتم فصلاته جائزة، وأختارُ له القصر.
الأم (أيضاً) : باب (ما ينوب الإمام في صلاة الخوف) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله: وأذن اللَّه تبارك وتعالى في صلاة الخوف بوجهين:
أحدهما: الخوف الأدنى وهو قول اللَّه - عز وجل -: (وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ) الآية.
والثاني: الخوف الذي أشد منه وهو قول الله تبارك وتعالى: (فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا) الآية.