Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
Tafsir Al Imam Asy Syaafi'i Halaman 562 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : Tafsir Al Imam Asy Syaafi'i- Detail Buku
Halaman Ke : 562
Jumlah yang dimuat : 1273

ولا قود؟

قيل: من قول الله جل ثناؤه: (فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ)

ومن الرواية عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أن العفو عن القصاص كفارة: أو قال شيئاً يرغب به في العفو عنه.

فإن قال قائل: فإنَّما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:

"من قُتل له قتيل فأهله بين خِيرَتين إن أحبُّوا فالقود، وإن أحبُّوا فالعقل" الحديث.

قيل له: نعم، هو فيما يأخذون من القاتل من القتل والعفو بالديّة، والعفو بلا واحد منهما ليس بأخذ من القاتل، إنَّما هو ترك له كما قال - أي: رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:

"ومن وجد عين ماله عند معدم فهو أحق به" الحديث.

ليس، أن ليس له تركه؛ ولا ترك شيء يوجب له، إنَّما يقال هو له، وكلّ ما قيل له أخْذه فله تركه.

مختصر المزني: باب (الخلاف في قتل المؤمن بالكافر) :

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وقلت له - أيْ: للمحاور - فليس في المسلم يقتل

المستأمن علَّة، فكيف لم تقتله بالمستأمن معه ابن له، ولا ولي له غيره، يطلب

القود؟

قال: هذا حربي.

قلت: وهل كان الذميّ إلا حربياً فأعطى الجزية فحَرُم دمه، وكان هذا

حربياً فطلب الأمان فحَرُم دمه؟

قال آخر منهم: يقتل المسلم بالكافر؛ لأنّ الله - عز وجل - قال: (وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ)

قلت له: أخبرنا الله - عز وجل - أنه كتب عليهم في التوراة

هذا الحكم، أفحكم هو بيننا؟

قال: نعم.

قلت: أفرأيت الرجل يقتل العبد والمرأة،


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?