أيقتل بهما؟
قال: نعم.
قلت: ففقأ عينه أو جرحه فيما دون النفس جراحات فيها
القصاص؛ قال: لا يقاد منه واحد منهما.
قلت: فأخبر اللَّه - عز وجل - أن حكمه حيث
حَكَمَ أن: (النَّفْسَ بِالنَّفْسِ) الآية، فعطلت هذه الأحكام الأربعة: الحر.
والعبد، والرجل، والمرأة، وحكماً جامعاً كثر منها: (وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ) الآية.
فزعمت أنَّه لا يقتص واحد منهما منه في جرح، وزعمت أنه يقتل النفس بالنفس كل واحد واحد منهما، فما تخالفُ في هذه الآية كثر مما وافقتها فيه، إنَّما وافقتها في النفس بالنفس، ثم خالفت في النفس بالنفس في ثلاثة أنفس، في الرجل يقتل ابنه، وعبده، والمستأمن، ولم تجعل من هذه نفساً بنفسٍ؟ ..
قال الشَّافِعِي رحمه الله: قال قائل: قلنا هذه آيات اللَّه تعالى: ذكر المؤمن
يُقتل خطأ، فجعل فيه دية مسلمة إلى أهله وكفارة، وذكر ذلك في المعاهد، قلت: أفرأيت المستأمن فيه دية مسلمة إلى أهله وكفارة؟
قال: نعم. قلت: فلِمَ لم تقتل به مسلماً قتله؟!.
فائدة:
الزاهر ومن باب (التفليس) :
وذكر الشَّافِعِي رحمه الله: في كتاب (التفليس) حديثاً رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "نفس المؤمن معلقة بدَينه" الحديث.
قال الأزهري رحمه اللَّه: نفس الإنسان لها ثلاثة مواضع:
أحدها: بَدَنُهُ، قال اللَّه - عز وجل -: (النَّفْسَ بِالنَّفْسِ. . . وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ) الآية.