موادعون، وكان في التوراة الرجم، ورجوا ألا يكون حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الرجم، فجاؤوا بهما، فرجمهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
قال الشَّافِعِي رحمه الله: ثم على الإمام أن يحكم على الموادعين حكمه على
المسلمين، إذا جاؤوه، فإن امتنعوا بعد رضاهم بحكمه حاربهم، وسواء في أن له الخيار في الموادعين إذا أصابوا حد اللَّه، أو حداً فيما بينهم؛ لأن المصاب منه الحدّ لم يسلم، ولم يقر بأن يجري عليه الحكم.
الأم (أيضاً) : عدة المشركات:
قال الشَّافِعِي رحمه الله: وقول اللَّه تبارك وتعالى: (وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ)
قال: وأهواءهم: يحتمل سبيلهم، فأمره ألا يحكم إلا بما أنزل اللِّه إليه، ولا
يحلَ لمسلم أن يحكم إلا بحكم اللَّه المنزل على نبيه - صلى الله عليه وسلم -.
الأم (أيضاً) : الحكم بين أهل الكتاب:
قال الشَّافِعِي رحمه الله: قال - المحاور له - فإئا نزعم أنَّ الخيار منسوخ
لقول اللَّه - عز وجل -: (وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ) الآية.
قلت له: فاقرأ الآية: