أحدهما: فَكّ الملك عنهم بالعتق طاعة لله - عز وجل - براً جائزاً، ولا يملكهم آدمي بعده.
والآخر: أن يخرجهم مالكهم إلى آدمي مثله، ويثبت له الملك عليهم، كما
يثبت للمالك الأول بأي وجه صيرهم إليه.
الأم (أيضاً) : ما يُعتق به المكاتب
قال الشَّافِعِي رحمه الله: وأبان - اللَّه - عز وجل - - في كتابه أن عتق العبد إنما يكون بإعتاق سيده إياه، فقال: (فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ) الآية.
فكان بيناً في كتاب الله - عزَّ وجلَّ أن تحريرها: إعتاقها، وأن عتقها إنَّما هو: بأن يقول للمملوك: أنت حُرٌّ.
مختصر المزني: باب الإطعام في الكفارة:
قال الشَّافِعِي رحمه الله: ولو أطعم تسعة وكسا واحداً لم يَجزه حتى يُطعمَ
عشرة كما قال اللَّه - عز وجل (أَوْ كِسْوَتُهُمْ) الآية.
الرسالة: باب (الاستحسان) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله: فإن قال قائل: وما الذي يَغرَمُ الرجل من جنايته.
وما لزمه غير الخطأ؟
وذكر عدة آيات (عن وجوب المهر للمرأة، وإيتاء الزكاة، وهدي الإحصار، وكفارة الظهار، وكفارة قتل الصيد أثناء الإحرام -
ثم ذكر وقال - الله تعالى في كفارة اليمين المنعقدة -: (فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ) .