أحكام القرآن: ما يؤثر عنه - الشافعى رحمه الله - في التفسير في آيات متفرقة:
قال البيهقي رحمه اللَّه:
قال الشَّافِعِي رحمه الله: في قوله - عز وجل -:
(لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ) الآية ليس فيه إلا قول عائشة رضي اللَّه عنها: حَلِفُ الرجل على الشيء: يستيقنه
ثم يجده على غير ذلك - روى ذلك يونس عن الإمام الشَّافِعِي رحمه اللَّه.
قلت - أي البيهقي رحمه اللَّه -: وهذا بخلاف رواية الربيع عن الشَّافِعِي
من قول عائشة رضي اللَّه عنها، ورواية الربيع أصح، وهو الصحيح من المذهب أيضاً.
أحكام القرآن (أيضاً) : ما يؤثر عنه - الشافعى - في الأيمان والنذور:
قال الشَّافِعِي رحمه الله: ويجزي بكفارة اليمين مُدٌّ، بمدِّ النبي - صلى الله عليه وسلم - من حنطة.
قال الشَّافِعِي رحمه الله: وما يقتات أهل البلدان من شيء، أجزأهم منه مدٌّ.
قال الشَّافِعِي رحمه الله: وأقل ما يكفي من الكسوة، كل ما وفع عليه اسم
الكسوة: من عمامة، أو سراويل، أو إزار، أو مِقنَعة، وغير ذلك، للرجل والمرأة والصبي؛ لأن اللَّه - عز وجل - أطلقه، فهو مطلق.
قال الشَّافِعِي رحمه الله: وليس له إذا كفر بالإطعام، أن يطعم أقل من
عشرة، أو بالكسوة أن يكسو أقل من عشرة.