قال الشَّافِعِي رحمه الله: إذا أعتق في كفارة اليمين، لم يجزه إلا رقبة مؤمنة.
ويجزئ كل ذي نقص، بعيب لا يُضِر بالعمل إضراراً بيناً - وبسط الكلام في
شرحه.
آداب الشَّافِعِي ومناقبه: باب (في اللباس والأشربة والأضاحي والصيد والأطعمة والكفارات) :
قال الإمام الشَّافِعِي رحمه الله: وفي قوله: (أَوْ كِسْوَتُهُمْ) الآية.
قال: أدنى الكسوة يكفي، وإن كانوا صبياناً صغاراً، كساهم قُمُصاً صغاراً؛ لأنَّه وقع عليه اسم (الكسوة) .
* * *
قال الله عزَّ وجلَّ: (لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (٩٣)
آداب الشَّافِعِي ومناقبه: باب (في اللباس والأشربة والأضاحي والصيد والأطعمة والكفارات) :
أخبرنا أبو محمد قال: أخبرني أبي قال: سمعت يونس بن عبد الأعلى قال:
قال لي الشَّافِعِي رحمه الله: في قوله - عز وجل -: (لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا) الآية.
قال: إذا ما اتقوا: لم يقربوا ما حُرِّمَ عليهم.