لم يشهدوا الوقعة بعد نزول الآية، ومن أعطى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من المؤلفة وغيرهم.
فإنما من ماله أعطاهم، لا من شيء من أربعة الأخماس، وأما ما احتج به من
وقعة عبد الله بن جحش، وابن الحضرمي، فذلك قبل بدر، وقبل نزول الآية.
الأم (أيضاً) : سهم الفارس والراجل وتفضيل الخيل:
قال الشَّافِعِي رحمه الله: وإنما نزلت: (وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى) الآية.
بعد بدر على ما وصفتُ لك، يُرفع خمسها، وُيقسم أربعة أخماسها واقرأ على من حضر الحرب من المسلمين.
إلا السلَب: فإنه سُن أنه للقاتل في الإقبال، فكان السلب خارجاً منه.
وإلا الصِّفِيَ: فإنه قد اختلف فيه، فقيل: كان يأخذه - صلى الله عليه وسلم - من سهمه من الخمس.
وإلا البالغين من السبي:
فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سَنَّ فيهم سنناً، ففتل بعضهم.
- وفادى بعضهم، ومَنَّ على بعضهم -، وفادى ببعضهم أسرى المسلمين.
فالإمام في البالغين من السبي مخير فيما حكيتُ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سَنَّه فيهم، فإن أخذ