Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : At Tafsir wal Bayan li Ahkaamil Quraan- Detail Buku
Halaman Ke : 1183
Jumlah yang dimuat : 2210

مسروقٍ؛ وبهذا أخَذَ بعضُ فُقهاء الظاهرِ؛ فلم يَشترِطُوا نِصابًا ولا حِرزًا، ومع ظاهرِ الآيةِ: يَعْتَضِدُونَ بقولِ ابنِ عبَّاسٍ لنَجْدَةَ الحَنَفِيِّ لمَّا سأَلَهُ عن الحُكْمِ في الآيةِ: عامٌّ أو خاصٌّ؟ فقال: بل عامٌّ (١).

واستدَلُّوا بما في "الصحيحَيْنِ"؛ مِن حديثِ أبي هريرةَ؛ أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (لَعَنَ اللهُ السَّارِقَ! يَسْرَقُ البَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ، وَيَسْرِقُ الحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ) (٢).

وهذا الحديثُ حديثٌ عامٌّ، قد جاء ما يُبيِّنُهُ ويُخصِّصُهُ، وقيمةُ الحِبَالِ والبَيْضِ تَختلِفُ وتتبايَنُ عددًا ونوعًا، فإنْ قلَّتْ غلا ثمنُها، وإنْ كثُرثْ رخُصَ ثمنُها، ويَختلفُ ثمنُها مِن نوعٍ إلى نوعٍ، ومِن زمانٍ إلى زمانٍ بحسَبِ حاجةِ الناس، ويُسْرِهم وعُسْرِهم، وفَقْرِهم وغِنَاهُم، وظاهرُهُ: التزهيدُ في وضاعةِ السارِقِ وتفاهةِ قصدِه، وسُوءِ تدبيرِهِ أنْ يُهدَرَ دمُهُ في القليل فيُضيِّعَ عضوًا مِن أعضائِه.

وقد حمَلَ بعضُ الفقهاءِ مِن السلفِ البَيْضةَ والحبلَ في الحديثِ على بيضةِ الحديدِ وحَبْلِ السفينةِ؛ قالهُ الأعمشُ فيما حكاهُ البخاريُّ عنهُ (٣).

وفيه نظرٌ؛ فلا تُعرَفُ حبالُ السفينةِ في الحِجَاز، والأعمشُ كُوفيٌّ بعيدٌ عن عُرْفِهم، وحديثُ أبي هريرةَ إمَّا أن يكونَ عامًّا فيُخصَّصُ، وإمَّا معارَضًا فيُنسَخُ، وإمَّا مُجمَلًا فيُبيَّنُ، واللهُ أعلَمُ.

والذي عليه اتِّفاقُ الأئمَّةِ الأربعة، وهو ظاهرُ قولِ عامَّةِ السلفِ: عدمُ إطلاقِ إقامةِ حدِّ السرقةِ على كلِّ سارقٍ وفي كلِّ مسروقٍ، وقد جاء


(١) "تفسير الطبري" (٨/ ٤٠٩).
(٢) أخرجه البخاري (٦٧٨٣) (٨/ ١٥٩)، ومسلم (١٦٨٧) (٣/ ١٣١٤).
(٣) أخرجه البخاري (٦٧٨٣) (٨/ ١٥٩).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?