Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : At Tafsir wal Bayan li Ahkaamil Quraan- Detail Buku
Halaman Ke : 1188
Jumlah yang dimuat : 2210

ومنهم مَنْ قال: بأنَّ القطعَ مرةٌ واحدةٌ، والعقوبةُ بعدَ ذلك تكونُ تعزيرًا؛ وهذا ظاهرُ قولِ عطاءٍ وأبي حنيفةَ.

واختلَفَ قولُ مَن قال بالقطعِ بعدَ الثانيةِ فيما يُقطَعُ بعد السرقةِ الأُولى:

فمنهم مَنْ قال: تُقطَعُ يدُه اليُسْرى؛ وهذا الذي عليه عملُ الخلفاءِ؛ كأبي بكرٍ وعمرَ، ولم يُخالِفْهم أحدٌ مِن الصحابةِ فيما أعلَمُ؛ وبه يقولُ مالكٌ والشافعيُّ وروايةٌ عن أحمدَ.

ومنهم مَن قال: تُقطَعُ الرِّجلُ مِن خِلافٍ، فلا يُقطَعُ إلا يدٌ ورِجلٌ؛ وهو قولُ الزُّهريِّ وحمَّادٍ، وروايةٌ عن أحمدَ، قال الزُّهريُّ: "لَمْ يَبْلُغْنَا فِي السُّنَّةِ إلا قَطْعُ الْيَدِ والرِّجْلِ" (١).

ولا نصَّ في المسألةِ؛ لنُدْرةِ وقوعِها؛ أنْ يَسِرقَ الرَّجُلُ بعدَ قطعِهِ مرةً أو مرَّتَيْنِ وأكثَرَ، ويُرجَعُ في ذلك إلى الاجتهادِ بحسَبِ الحالِ والمصلحةِ مِن تَعْيِينِ موضعِ القطعِ وأشَدِّها ردعًا وزجرًا.

* * *

قال تعالى: {فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٣٩)} المائدة: ٣٩.

بعدَما ذَكَرَ الله حَدَّ السرقة، نَبَّهَ على التوبةِ وأرشَدَ إليها، معرِّضًا بتوبتِه وغُفْرانِهِ ورحمتِهِ بالمُذنِبينَ، وفي هذه الآيةِ مسألتانِ:

الأُولى: تكفيرُ الذنوبِ بإقامةِ الحدودِ على أصحابِها، وقد تقدَّمَ الكلامُ على هذه المسألةِ قبلَ آيةِ السرقةِ.


(١) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٨٧٧٠) (١٠/ ١٨٧).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?