عَلَيْهِ}؛ يعني: لا ذَنْبَ عليه؛ صحَّ هذا عن ابنِ عباسٍ (١).
وروى علقمةُ، عن ابنِ مسعودٍ، قال: "قد غَفَرَ اللهُ له ذنوبَهُ" (٢).
ومُرادُ ابنِ مسعودٍ: يعني: بتمامِ حَجِّهِ كغيرِهِ يستحقُّ تكفيرَ الذنوبِ وبلوغَ الفريضةِ؛ ولذا قَيَّدَ رَفْعَ الإثمِ بقولِه: {لِمَنِ اتَّقَى}؛ يعني: ترَكَ المحظوراتِ، وفعَلَ المأموراتِ، فلم يفرِّطْ في نُسُكِه؛ ولذا قال أبو العاليةِ، والربيعُ بنُ أنسٍ: "ذهَبَ إثمُهُ كلُّه إنِ اتَّقَى اللهَ فيما بَقِيَ" (٣).
وفي هذا: تنبيهٌ إلى أنَّ الذنوبَ تؤثِّرُ في تكفيرِ الحجِّ للذنوبِ؛ كما في الحديثِ الذي في "الصحيحَيْنِ"؛ مِن حديثِ أبي هريرةَ مرفوعًا: (مَنْ حَجَّ للهِ فَلَم يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ، رَجَعَ كَيَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ) (٤).
حكمُ التعجُّلِ ثاني أيام التشريق:
وفي هذه الآيةِ: أنَّ مَن أرادَ النَّفْرَ يومَ الثانيَ عشَرَ مِن ذي الحِجَّةِ قبلَ غروبِ الشمسِ، فلا حَرَجَ عليه ما لم تغرُبْ عليه الشمسُ وهو في رَحْلِهِ باقيًا بِمنًى، فيجبُ عليه المَبِيتُ إلى الغدِ.
قال هذا عمرُ، وابنُه ابنُ عُمَرَ، وعطاءٌ، وطاوُسٌ، والنَّخَعيُّ، وغيرُهم (٥).
والأفضلُ التأخُّرُ؛ لفِعْلِهِ - صلى الله عليه وسلم -.
والتعجُّلُ يكونُ بعدَ الزوالِ؛ أيْ: بعدَ صلاةِ الظهرِ وقبلَ غروبِ الشمسِ مِن اليومِ الثانيَ عشرَ.
ورخَّصَ بعضُ العلماءِ للمتعجِّلِ الخروجَ قبلَ الزوالِ؛ كأحمدَ، ورُوِيَ عن بعضِ السلفِ؛ كابنِ عباسٍ وعِكْرِمةَ.
(١) ينظر: "تفسير ابن أبي حاتم" (٢/ ٣٦١).
(٢) ينظر: "تفسير ابن أبي حاتم" (٢/ ٣٦١).
(٣) ينظر: "تفسير الطبري" (٣/ ٥٦٣)، و"تفسير ابن أبي حاتم" (٢/ ٣٦٣).
(٤) سبق تخريجه.
(٥) "تفسير ابن أبي حاتم" (٢/ ٣٦٢).