Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : At Tafsir wal Bayan li Ahkaamil Quraan- Detail Buku
Halaman Ke : 436
Jumlah yang dimuat : 2210

أخذُ مهرِ المطلَّقةِ:

وقولُه: {وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ}؛ ذكَرَ اللهُ خوفَ الزوجَيْنِ جميعًا؛ إشارةً إلى أنه ينبغي أن يصدُرَ الطلاقُ بعدَ تشاوُرٍ منهما، وخوفٍ مِن عدمِ صلاحِ الحالِ بالبقاءِ، ثمَّ إنَّه لا يجوزُ أخذُ الزوجِ مِن مَهْرِ زوجتِهِ إلَّا إذا كان الطلاقُ برغبتِها، ولا يجوزُ له أن يطلِّقَها بشرطِ إعادةِ مَهْرِهِ وهي تريدُ البقاءَ، ولا عَيْبَ فيها؛ لأنَّ اللهَ قيَّد أخذَ المهرِ بخوفِهما معًا ورغبَتِهما في المفارَقةِ.

ولهذا نقولُ: إنَّ أخذَ الرَّجُلِ مَهْرَ زوجتِهِ عندَ طلاقِها على ثلاثِ أحوالٍ:

الأُولَى: إذا كان الطلاقُ برغبَتِه هو، لا برغبتِها، ولا عَيْبَ فيها؛ فلا يَحِلُّ له أن يأخُذَ منها شيئًا.

الثانيةُ: إذا كانا جميعًا يُرِيدانِ الطلاقَ، فأخذُهُ مباحٌ، إلَّا أنَّ الأفضلَ عدَمُ أخذِهِ؛ لِمَا استحَلَّ مِن فَرْجِها، وربَّما أنفقَتْهُ على نفسِها وأهلكَتْهُ.

الثالثةُ: إذا كان الطلاقُ برغبتِها وحدَها، وليس في الزوجِ عيبٌ شرعيٌّ؛ فله أن يأخُذَ مالَهُ، وإذا كان فيه عيبٌ ألجأَهَا لتركِهِ، فلا يجوزُ له ذلك.

فسخُ الحاكمِ للنكاحِ:

وقولُه: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ}:

في الآيةِ: دليلٌ على فَسْخِ الحاكمِ للطلاقِ، والخوفُ الثاني في الآيةِ هو خوفُ غيرِ الزوجَيْنِ، وللحاكمِ الخُلْعُ عندَ امتناعِ صلاحِ


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?