وقولُهُ تعالى: {فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ} بيانٌ لوجوبِ أداءِ الصلاةِ حالَ الأمنِ، كما بيَّنَها اللهُ لنبيِّه - صلى الله عليه وسلم -.
وفي الآيةِ: دلالةٌ على جَوَازِ صلاةِ الخوفِ بكلِّ ما يتحقَّقُ معه وصفُ الخوفِ الذي يَعجِزُ معه الإنسانُ عن أداءِ الصلاةِ كما شُرِعَتْ ولو مِن غيرِ عَدُوٍّ؛ كالخوفِ مِن سِبَاعٍ في فَلَاةٍ تُطارِدُهُ، ونحوِ ذلك.
وإيجابُ الصلاةِ حالَ الخوفِ، والتشديدُ فيها ولو راجلًا أو راكبًا - دليلٌ على عِظَمِها في حالِ الأمنِ والإقامةِ.
* * *
قال تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} البقرة: ٢٤٠.
الخطابُ متوجِّهٌ للرجالِ؛ لأنَّ بِيَدِهِمُ النَّفَقَةَ والمُتْعةَ والعِصْمةَ، وهذا ظاهِرٌ في قولِه: {مِنْكُمْ}، وقولِه: {وَيَذَرُونَ}، وقولِه: {لِأَزْوَاجِهِمْ}، وقولِه: {عَلَيْكُمْ}، وقولِه: {فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ}.
وللقِوَامةِ أثرٌ حتَّى بعدَ موتِ الزوجِ، والقِوَامةُ تكليفٌ وتشريفٌ، والتكليفُ أكثَرُ، والتَّبِعةُ عليه أعظَمُ، والغُرْمُ عليه أكثرُ مِن الغُنْمِ.
ولا أثَرَ على الزوجِ مِن الزوجةِ إذا تُوُفِّيَتْ زوجتُهُ عنه؛ لا في العِدَّةِ، ولا في المُتْعةِ؛ وهذا بلا خلافٍ.
وتخصيصُ الأزواجِ يُخرِجُ مِلْكَ اليمينِ، فلا مُتْعةَ لها؛ وإنَّما هي مِن مَتَاعِه ومالِهِ الموروثِ.
أحكامُ المتوفَّى عنها زوجُهَا:
واللهُ قد أمَرَ في هذه الآيةِ بشَيْئَيْنِ للمتوفَّى عنها زَوْجُها: