الأولُ: يسقُطُ؛ وهو قولُ الشافعيِّ.
الثاني: لا يسقُطُ حتى يدخُلَ بها؛ وهو قولُ مالكٍ؛ لأنَّ العلةَ مِن السقوطِ انشغالُها بزوجِها، وتضرُّرُ الولدِ مِن البقاءِ في كَنَفِ وكفالةِ غيرِ ذي قرابةٍ.
وإذا طلَّقَها زوجُها الثاني أو مات عنها، فلها الحقُّ في إرجاعِ ولدِها ما دام في مدةِ الحضانةِ، على اختلافِهم فيه؛ لأنَّ الحقَّ يعودُ بزوالِ مانِعِه، كما يتحقَّقُ بوجودِ سببِه، كما لو أنَّها أسقَطَتْ حقَّها في الحضانةِ عامًا، ثمَّ رجَعَتْ تُريدُه، فلها ذلك، أو خرَجَتْ من البلدِ الذي فيه زوجُها الأول وسلَّمَتهُ لأبيه، ثمَّ رجَعَتْ إلى بلدِه، فلها حضانتُه.
حضانةُ غير المسلِمَةِ:
والولدُ يكونُ في حضانةِ أمِّه ما دامتْ مسلِمةً، على الصحيحِ، وهو قولُ مالكٍ والشافعيِّ وأحمدَ، خلافًا لأبي حنيفةَ؛ فلم يُفرِّقْ بينَ المسلمةِ وغيرِها في الحضانةِ، والحقُّ: أنَّ الدِّينَ مُعتبَرٌ حتى لا تنحرِفَ الفِطْرةُ ويتديَّنَ الولدُ بغيرِ دينِ الإسلامِ؛ كما في "الصحيحَيْنِ" وغيرِهما؛ مِن حديثِ أبي هريرةَ، قال - صلى الله عليه وسلم -: (مَا مِن مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ، وَيُنَصِّرَانِهِ، كَمَا تُنْتِجُونَ البَهِيمَةَ، هَلْ تَجِدُونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ، حَتَّى تَكُونُوا أَنْتُمْ تَجْدَعُونَهَا! ) (١).
الأحقُّ بالحضانةِ بعد الأمِّ من النساء:
واختلَفَ العلماءُ في الأحقِّ بالكفالةِ بعدَ الأمِّ مِن النساءِ:
فذهَبَ عامةُ العلماءِ: إلى أنَّ أمَّ الأمِّ جدةَ الولدِ لأمَّه أحقُّ بالحضانةِ مِن أمِّ أبيه ومِن خالتِه؛ وهذا قولُ أبي خبفة ومالكٍ والشافعيِّ وأحمدَ وأبي ثورٍ وغيرِهم.
(١) أخرجه البخاري (٦٥٩٩) (٨/ ١٢٣)، ومسلم (٢٦٥٨) (٤/ ٢٠٤٧).