Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : At Tafsir wal Bayan li Ahkaamil Quraan- Detail Buku
Halaman Ke : 706
Jumlah yang dimuat : 2210

ولايةُ اليتيمةِ:

والحَرَجُ المذكورَ في الآيةِ حُمِلَ على مَعانٍ عدةٍ؛ منها:

الحَرَجُ مِن اليتيمةِ التي تكونُ في حَجْرِ وليِّها، وليس لها وليٌّ غيرُهُ يَحمِيها، ويَدْفَعُ عنها عندَ أَذِيَّتِها وأخذِ حقِّها، ويُريدُ كفيلُها مِن أوليائِها الزواجَ منها بمَهْرٍ دونَ مهرِ مِثْلِها، وربَّما كان لها مالٌ وفيها جمالٌ؛ فطَمِعَ فيها لأجلِ ذلك، وقد يُقَصِّرُ في حقِّها، وربَّما ضَرَبَها وأضَرَّ بها، فأمَرَ اللهُ النفوسَ الواجدةَ لذلك بتركِها وتزويجِها غيرَهُ، ويكون هو وليًّا لها عندَ زوجِها يَحْمِيهَا ويطلُبُ لها مهرَ المِثْل، وهو يتزوَّجُ ممَّا أحَلَّ اللهُ له مِن النِّساءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ؛ كما روى الشيخان، عن عروة، عن عائشةَ؛ في قولِه: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى}؛ قَالَتْ: "أُنْزِلَتْ فِي الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْيَتِيمَةُ وَهُوَ وَلِيُّهَا وَوَارِثُهَا، وَلَهَا مَالٌ وَلَيْسَ لَهَا أَحَدٌ يُخَاصِمُ دُونَهَا، فَلَا يُنْكِحُهَا لِمَالِهَا، فَيُضِرُّ بِهَا وَيُسِيءُ صُحْبَتَهَا، فَقَالَ: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} يَقُولُ: مَا أَحْلَلْتُ لَكُمْ، وَدَعْ هَذِهِ الَّتِي تُضِرُّ بِهَا" (١).

ومِن مَعانيه:

دفعُ النفوسِ التي تتحرَّجُ مِن مالِ اليتيمةِ أنْ تتحرَّجَ مِن الزِّنى كذلك، سواءٌ باليتيمةِ التي في حَجْرِهِ أو بغيرِها، وكما أمَرَهُ اللهُ بالحِيَاطَةِ في أموالِ الأيتامِ وغيرِهم، ووضَعَ له مِن ذلك مَخرَجًا، كذلك أمَرَهُ اللهُ بتجنُّبِ الزِّنى، ووضَعَ له مَخرَجًا، وهو التعدُّدُ بالأزواجِ ممَّا أباحَ اللهُ؛ كما روى ابنُ المُنذِر، عن ابنِ أبي نَجِيحٍ، عن مجاهِدٍ: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى}؛ يَقُولُ: "إنْ تَحَرَّجْتُمْ مِن ولايةِ اليتامَى وأكلِ أموالِهم إيمانًا وتصديقًا، فكذلك تحرَّجُوا مِن الزِّنى، فانكِحُوا النِّساءَ نكاحًا


(١) أخرجه البخاري (٥٠٩٨) (٧/ ٩)، ومسلم (٣٠١٨) (٤/ ٢٣١٤).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?