من أحكام عطف النسق
العطف على المحل
١ - فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم ٢: ١٩٦
في الكشاف ١: ١٢١: «وقرأ ابن أبي عبلة (وسبعة) بالنصب عطفًا على محل ثلاثة أيام، كأنه قال: فصيام ثلاثة أيام؛ كقوله: {أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما} ٩٠: ١٤ - ١٥».
وفي البحر ٢: ٧٩: «وخرجه الحوفي وابن عطية على إضمار فعل، أي فليصوموا، أو فصوموا سبعة، وهو التخريج الذي لا ينبغي أن يعدل عنه، لأنا قد قدرنا أن العطف على الموضع لا بد فيه من المحرز».
٢ - حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ٢: ٢٣٨.
في الكشاف ٢: ١٤٦: «وقرأت عائشة رضي الله عنها (والصلاة الوسطى) بالنصب على المدح والاختصاص».
وفي البحر ٢: ٢٤٢: «ويحتمل أن يراعى موضع (على الصلاة) لأنه نصب، كما تقول: مررت بزيد وعمرا».
٣ - واتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود ١١: ٩٩
في المغني ٢: ٩٥: «أجاز الفارسي. . . أن يكون يوم القيامة عطفا على محل (هذه) لأن محله النصب». البحر ٥: ٢٥٩.
٤ - ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ٢٠: ١٣٠.
في البحر ٦: ٢٩٠: «(وأطراف) وهو معطوف على (ومن آناء الليل) وقيل: معطوف على (قبل طلوع الشمس). العكبري ٢: ٦٨، الجمل ٣: ١١٧».
٥ - يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ٢٢: ٢٤.
(ولؤلؤًا) حمله أبو الفتح على إضمار فعل، وقد رأى الزمخشري: ويؤتون