والنحويون بين القراءتين لا ينبغي، لأن هذه القراءات كلها صحيحة ومروية ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكل منها وجه ظاهر حسن في العربية، فلا يمكن ترجيح قراءة على قراءة.
وفي البحر ٣: ٨٨: «ولا ترجيح، إذ كل من القراءتين متواترة».
وفي البحر ٤: ٨٧: «وقد تقدم لنا غيره مرة أنا لا نرجح بين القراءتين المتواترتين، وحكى أبو عمر الزاهد في كتاب (اليواقيت) أن أبا العباس أحمد بن يحيى «ثعلبا» كان لا يرى الترجيح بين القراءات السبع، وقال: قال ثعلب إذا اختلف الإعرابان في القرآن عن السبعة لم أفضل إعرابا على إعراب في القرآن فإذا خرجت إلى الكلام «كلام الناس» فضلت الأقوى».
ونعم السلف لنا أحمد بن يحيى، كان عالمًا بالنحو واللغة متدينًا ثقة.
(فاعل) للمشاركة
١ - ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد ٢: ١٨٧.
٢ - فالآن باشروهن ... ٢: ١٨٧.
في المفردات: «المباشرة: الإفضاء بالبشرتين، وكنى بها عن الجماع في قوله: {ولا تباشروهن وأنتم عاكفون}.
وفي البحر ٢: ٥٠: «المباشرة في قول الجمهور: الجماع. وقيل: الجماع فما دونه، وهو مشتق من تلاصق البشرتين، فيدخل فيه المعانقة والملامسة».
(فاعل) يدل على المشاركة للاشتقاق، ولأن الجماع لا يتم إلا برضا الاثنين. انظر معاني القرآن للزجاج ١: ٢٤٤».
بايع
١ - فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به ... ٩: ١١١.