(١) قسم يتوقف عليه صحة اللفظ ومعناه، من حيث الإسناد نحو: {وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ}
يوسف: ٨٢ أي أهلها إذ لا يصح إسناد السؤال إليها.
(٢) وقسم يصح بدونه ولكن يتوقف عليه شرعًا كقوله الله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ
مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} البقرة: ١٨٤ أي فأفطر فعدة.
(٣) وقسم يتوقف عليه عادة لا شرعًا نحو قوله تعالى: {اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ}
الشعراء: ٦٣ أي فضرب فانفلق.
(٤) وقسم يدل عليه دليل غير شرعي ولا هو عادي نحو قوله تعالى: {فَقَبَضْتُ قَبْضَةً
مِنْ أَثَرِ الرَّسُولِ} طه: ٩٦ والدليل على أنه إنما قبض من حافز فرس الرسول.
وليس في هذه الأقسام مجاز إلا الأول. انتهى.
ثانيًا: ومنها التوكيد: زعم قوم أنه مجاز والصحيح أنه من الحقيقة.
ثالثًا: ومنها التشبيه زعم قوم أنه مجاز والصحيح أنه من