Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
Al Budur Az Zaahirah fii Al Qirooaati Al 'Asyri Halaman 156 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : Al Budur Az Zaahirah fii Al Qirooaati Al 'Asyri- Detail Buku
Halaman Ke : 156
Jumlah yang dimuat : 1622

وقرأ الباقون بالباء الموحّدة (١).

قوله تعالى: {قُلِ الْعَفْوَ} ٢١٩ قرأ أبو عمرو بالرفع (٢). والباقون بنصب الواو (٣).

قوله تعالى: {لأَعْنَتَكُمْ} ٢٢٠ قرأ أحمد البزّيّ بتسهيل الهمزة وقفًا ووصلًا، وحمزة وقفًا لا وصلًا (٤). والباقون بالهمز.

قوله تعالى: {حَتَّى يَطْهُرْنَ} ٢٢٢ قرأ حمزة، والكسائي، وخلف، وأبو بكر بتشديد الطاء والهاء مفتوحة (٥). والباقون بسكون الطاء وتخفيف الهاء مرفوعة (٦).


= السبعة ص ٢٨١).
(١) وحجة من قرأ بالباء أنه من الكبر على معنى العظم أي فيهما إثم عظيم، ويقوى ذلك إجماعهم على قوله {وإثمهما أكبر من نفعهما} بالباء من العظم، وقد أجمعوا على أن شرب الخمر من الكبائر؛ فوجب أن يوصف إثمه بالكبر وقد وصف الله الشرك بالعظم فقال: {إن الشرك لظلم عظيم}؛ فكذلك ينبغي أن يوصف ما قرب من الشرك بالعظم، وهو شرب الخمر؛ لأنهما كبائر، والعظم والكبر سواء (الكشف عن وجوه القراءات ١/ ٢٩١، ٢٩٢، شرح طيبة النشر ٤/ ١٠٠، النشر ٢/ ٢٢٧، المبسوط ص ١٤٦).
(٢) قال ابن الجزري: يقول ارفع (أ) لا العفو (حـ) نا.
ووجه الرفع أنه خبر مبتدأ على الفصيح باعتبار الاسمية؛ أي يسألونك ما الذي ينفقونه مثل الذي ينفقونه العفو أو هو العفو، أو على أن ما استفهامية وذا موصولة فوقع جوابها مرفوعًا خبر مبتدأ محذوف؛ أي الذي ينفقونه هو العفو (شرح طيبة النشر ٤/ ٩٩، إتحاف فضلاء البشر ص ١٥٧، حجة القراءات ص ١٣٤، السبعة ص ١٨١، المبسوط ص ١٤٦، الغاية ص ١١٤، الإقناع ٢/ ٦٠٨).
(٣) ووجه النصب: أنه مفعول على الأفصح باعتبار الفعلية، والتقدير: يسألونك أي شيء ينفقونه قل أنففوا العفو (شرح طيبة النشر ٩٩٤، النشر ٢٢٧٢، المبسوط ص ١٤٦، المهذب ص ٩١).
(٤) تؤخذ بما سبق (لأعنتكم).
(٥) ووجه التشديد أنه مضارع تطهر أي اغتسل، وأصله يتطهرن أدغمت التاء لاتحاد المخرج ودليل ذلك في قوله تعالى: {فإذا تطهرن} فحمل الأول على الثاني، وأيضًا لأن التخفيف في الأول يوهم جواز إتيان الحائض إذا ارتفع عنها الدم وإن لم تطهر بالماء؛ فكان التشديد فيه رفع التوهم أو هي في حكم الحائض ما لم تطهر، وهي ممنوعة من الصلاة ما لم تتطهر ولزوجها مراجعتها ما لم تطهر بالماء وإن كان الدم قد انقطع وهو قول عمر وعبادة بن الصامت وأبي الدرداء وجمع من الصحابة (الكشف عن وجوه القراءات ١/ ٢٩٤، شرح طيبة النشر ٤/ ١٠٠، النشر ٢/ ٢٢٧، إتحاف فضلاء البشر ص ١٥٧، التبصرة ص ٤٣٩، الإقناع ٢/ ٦٠٨، شرح شعلة ص ٢٩١، زاد المسير ١/ ٢٤٨).
(٦) قال ابن الجزري:
يَطْهُرْنَ يطَّهَّرْن (فـ) ـي (ر) خا (صفا)
ووجه التخفيف أنه مضارع طهرت المرأة أي شفيت من الحيض واغتسلت، وهو بمعنى ارتفاع الدم =


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?