(١٤) (باب القَطائع)
٥٣٥/ ٢٣٧٦ - قال أبو عبد الله: حدّثنا سُليمان بن حَرب , قال: حدّثنا حمّاد , عن يحيى بن سعيد , قال: سمعت أنسا , قال: أراد رسول الله , صلى الله عليه وسلم , أن يُقطِع من البحرين , فقالت الأنصار: حتى تُقطِع لإخواننا من المُهاجرين مِثل الذي قُطِع لنا. قال: " سترون بعدي أثَرة , فاصبروا حتى تلقوني ".
قلت: الإقطاع إنما هو عطاء يُعطيه الإمام أهل السّابِقة والفضل , وإنما يُسمّى إقطاعا إذا كان ذلك أرضا , أو عَقارا , أو ما كان في معناهما , مما له أصل , وهو نوع من التمليك , وإذا ملَكَه المُستقطِع صار مِلكا له , يورَث كسائر أملاكه , وإنما يُعطيه الإمام من الفيء , فلا يُعطي من حقّ مسلم , ولا من حقّ ذي عهد.
وما كان نفعه عاجلا , وخيره عاما للمسلمين , لم يَجُز فيه الإقطاع ويُشبه أن يكون إقطاعه من البحرين إنما هو على أحد وجهين: إمّا أن يكون ذلك من الموات الذي لم يملكه أحد فيُمتَلك