بالإحياء , وإما أن يكون ذلك من العِمارة من حقّه في الخُمْس , فقد رُوي أنه افتَتح البحرين , فترك أرضها, ولم يقسمها , كما فتح أرض بني النضير , فتركها , ولم يقسِمها كما قَسَم خَيبَر.
وذهب أكثر أهل العلم إلى أن العامِر من الأرض , الحاضر النفع والأصول من الشّجَر , كالنّخل , ونحوها , والمياه التي في العُيون , والمعاد الظاهر , كالمِلح , والقَير , ونحوها لا يجوز إقطاعها , وذلك أنّ الناس كلهم شركاء في الماء والمِلح , وما كان في معناهما , مما يستحقه الآخِذ له بالسبق إليه , فليس لأحد أن يحتجِبها لنفسه , ويَحظُر منافعها على شُركائه المسلمين , وقد كان رسول الله , صلى الله عليه وسلم , أقطَع أبيض بن حَمَّال المِلح الذي