(٦٤) (باب النهي للبائع أن لا يُحَفِّل الإبِل والبَقَر والغَنَم وكلّ مُحَفَّلَة)
٤٦٣/ ٢١٥٠ - قال أبو عبد الله: حدّثنا عبد الله بن يوسُف , قال: أخبرنا مالك , عن أبي الزِّناد , عن الأعْرَج , عن أبي هُرَيرة , أنّ رسول الله , صلى الله عليه وسلم , قال: " لا تصَرّوا الغَنَم , ومن ابتاعها فهو بخير النَظَرَيْن بعد أن يَحْلُبَها إن رَضِيَها أمسَكَها , وإن سَخِطَها ردَّها وصاعا من تَمْر ".
٤٦٤/ ٢١٤٩ - قال أبوعبد الله: وحدّثنا مُسَدَّد , حدّثنا مُعْتَمِر , سمعتُ أبي يقول: حدّثنا أبو عثمان , عن عبد الله بن مَسْعود: " مَن اشترى شاة مُحَفَّلَة فرَدَّها , فَلْيَرُدَّ معها صاعا ".
أصل التَّصْرِيَة: حَبْس الماء وجَمعه. يقال: صَرَّيْت الماء , إذا حَبَسْته مكان , ومنه (قيل) لمَجْمَع المياه ومَصَبِّها: الصَّراة. فقيل للشّاة أو النّاقة إذا تُرِكت من الحَلب أيّاما حتى يَجتمع اللّبن في ضَرْعِها مُصَرّاة , وذلك غِش قد دَلَّس به صاحبها للمُشتري ليَرغب فيها , فجعل النبيّ , صلى الله عليه وسلم , له الخِيار في