ذلك إذا حَلَبها حَلْبَة أو اثنتين , فتَبَيَّن له أن ذلك ليس بِلَبَنِها المُعتاد في كلّ يوم , فإن شاء أمْسَكَها إن رَضِي بالعَيْب , وإن شاء ردَّها. وفيه: بيان أن العيب , لا يَحْرُم بيعه , وأنّ التَّدليس لا يُفْسِد أصل العَقْد , وإنّما يوجِب الخِيار للمُشتري , فإن رَضِيَه رضي البيع , وإن سخِطه كان له أن يفسَخَه , ويَرُدّ معها صاعا من تمر بدلا من اللبن الذي حَلَبَه منها , ولأنّ العَقْد قد وَقَع على الشّاة وعلى لَبَنها. وقد صار اللبن مُسْتَهلَكا , لا يُمكِنه رَدّه بِحاله وبِقَدْر عِياره , ولاختِلاطه باللبن الحادث , وكان لا يُؤمَن أن يَقَع بينهما في ذلك تَداع واختلاف , فجاءت الشّريعة فيها بِعِوَض مُقَدَّر , ينْقَطِع بينهم بذلك النزاع , ويُرفع به الخلاف , ما جاءت به في نظائرها من الأمور التي لا يمكن ضَبْطها وحَصرها بتعديل القِيَم , وهي كالدِّيَة في النّفوس , جُعِلَت مائة من الإبِل , مع اختلاف أحوال الأنفُس في ذواتها من القوّة , والضَّعْف , والكِبَر , والصَّغَر , والجمال , والدَّمامة , والفضائل , والنَّقائص , وكالدِّية في الأصابع مع اختلاف خَلْقِها ومنافعها , وكذلك