(٨٩) (باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه)
٤٨٣/ ٢٢٠١ - قال أبو عبد الله: حدّثنا قُتَيبة , عن مالك , عن عبد المجيد بن سهل بن عبد الرحمن , عن سعيد بن المُسَيَّب , عن أبي سعيد الخُدْري وعن أبي هُريرة أنّ رسول الله , صلى الله عليه وسلم , استعمل رجلا على خيبر , فجاءه بتمر جَنيب , فقال رسول الله , صلى الله عليه وسلم: " أَكُلُّ تمر خيبر هكذا "؟ قال: لا والله , يا رسول الله , إنّا لنأخذ الصاع من هذا بالصّاعين. فقال رسول الله , صلى الله عليه وسلم: " لا تفعل , بِعِ الجَمْع بالدراهم , ثمّ ابتع بالدراهم جَنيبا ".
الجَنيب: نوع من التّمر , هو أجود تُمورهم , والجَمْع: نوعٌ منها رديء , ويقال: بل هو أخلاط من التّمور رديئة.
أَمَرَه صلى الله عليه وسلم , أن يبيع الجَمْع بالدراهم , ويشتري الجَنيب بها لتكون صفقتين , فلا يدخله الرّبا بزيادة أحدهما , ونُقصان الآخر.