(٩٠) (باب من باع نخلا قد أُبِّرَت , أو أرضا مزروعة , أو بإجارة)
٤٨٤/ ٢٢٠٤ - قال أبو عبد الله: حدّثنا عبد الله بن يوسُف , قال: أخبرنا مالك , عن نافع , عن عبد الله بن عُمَر أنّ رسول الله , صلى الله عليه وسلم , قال: " من باع نخلا قد أُبِّرَت , فثمرها للبائع , إلا أن يشترط المُبتاع ".
قُلتُ: تَابير النّخل: هو أن يُنْظَر حتى يَنْشَقّ طَلْعُها , فيوضع في أثنائه شُعَبٌ من طَلْعِ فُحَّال النّخل , فيكون ذلك لقاحا للتّمر , وصلاحا له , جعل صلى الله عليه وسلم , التّمر ما دام مُسْتَكِنًّا في الطّلع , كالولد مُسْتَجِنًّا في بطن الحامل , إذا بِيعت كان الحَمْل تَبَعا لها , فإذا ظَهر تَمَيَّز حُكمه عن والديه , كذلك ثمر النّخل.
وفي معناه: كلُّ ثمر بارز يُرى في شجرة , كالعنب , والتفاح , والرّمان , إذا بيعت أصول الشّجر لم تدخل هذه الثّمار في البَيع إلا أن يُشْتَرط , ومثله الزّرع القائم في الأرض إذا بِيعت لم يَدخُل الزّرع في البيع.