Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Qurrotu 'Aini Al Muhtaj fii Syarh Muqaddimah Shahih Muslim- Detail Buku
Halaman Ke : 151
Jumlah yang dimuat : 1071

أبي عبيدة، قال: شهدت العيد مع عليّ بن أبي طالب -رضي الله عنه-، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة، وقال: إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهانا أن نأكل من لحوم نسكنا بعد ثلاث. قال أبو الفضل: ورفع هذا الحديث عندي غير محفوظ في حديث ابن عيينة. أخبرنا بشر بن موسى، عن الحميديّ، قال: قلت لسفيان: أنتم ترفعون هذه الكلمة عن عليّ؟ فقال سفيان: لا أحفظها مرفوعة، وهي منسوخة.

(١٩) - ووجدت فيه (١) حديث أبي خالد الأحمر، عن يزيد بن كيسان، عن أبي حازم، عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- قال: "لقّنوا موتاكم لا إله إلا الله". قال أبو الفضل: هذا غَلِطَ غيه أبو خالد الأحمر، إنما هو مستخرج من قصة أبي طالب أن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- قال له: "قل: لا إله إلا الله، أشهد لك بها يوم القيامة".

(٢٠) - ووجدت فيه (٢) عن ابن وهب، عن يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس: أن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- "طاف في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمِحْجَنه". قال أبو الفضل: وهذا حديث خالف الليث بن سعد في إسناده ابنَ وهب، ورواه الدراورديّ عن ابن أخي الزهريّ، عن الزهريّ، فوافق ابن وهب في الإسناد. أخبرنا أحمد بن إبراهيم بن مِلْحان الطائيّ، عن يحيى بن بُكير، أخبرنا الليث بن سعد، عن يونس، قال: قال ابن شهاب: بلغني عن ابن عباس أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "طاف على راحلته يستلم الركن بمحجنه". ورواه أيضًا أسامة بن زيد، عن الزهريّ، قال: بلغني عن ابن عباس. ورواه أبو عامر العقديّ، عن زَمْعَة، عن الزهريّ، قال: بلغني عن ابن عباس. فقد اتّفق هؤلاء الثلاثه على هذه الرواية. ورواه الدراورديّ، ورواية هؤلاء الذين أرسلوه أصحّ عندنا. والله أعلم.

(٢١) - ووجدت فيه (٣) عن سلمة بن شبيب، عن ابن أعين، عن معقل، عن ابن أبي عَبْلة، عن عمر بن عبد العزيز، قال: حدّثني الربيع بن سَبْرة، عن أبيه، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن المتعة، فقال: "إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة، ومن كان أعطى شيئًا، فلا يأخذه". قال أبو الفضل: وهذا رواه حسين بن عيّاش، وهو شيخٌ بدون ابن أعين، عن معقل، عن ابن أبي عَبْلة، عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، عن الربيع بن سَبْرة، وهو الصحيح عندنا؛ لأن هذا اللفظ إنما هو لعبد العزيز بن عمر ابن عبد العزيز، رواه عنه الناس.


(١) "كتاب الجنائز" (٩١٧) "باب تلقين الموتى لا إله إلا الله".
(٢) "كتاب الحج" "باب جواز الطواف على بعير وغيره" (١٢٧٢).
(٣) "كتاب النكاح" "باب نكاح المتعة" (١٤٠٦).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?