Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Qurrotu 'Aini Al Muhtaj fii Syarh Muqaddimah Shahih Muslim- Detail Buku
Halaman Ke : 758
Jumlah yang dimuat : 1071

وقال في "التقريب": متروكٌ، من السابعة. أخرج الترمذيّ، وابن ماجه، وله ذكر في "صحيح البخاريّ" (١)، وعند المصنّف هنا في المقدّمة فقط.

(فَإِنَّهُ يَكْذِبُ) الفاء للتعليل: أي لأن الحسن يكذب، والرواية عمن يكذب غير جائزة (قَالَ أَبُو دَاوُدَ) الطيالسيّ (قُلْتُ لِشُعْبَةَ: وَكَيْفَ ذَاكَ؟ ) أي وكيف عرفتَ أنه يكذب؟ ، وتقدّم في عبارة "التهذيب" بلفظ: "ما علامة ذلك؟ " (فَقَالَ) شعبة (حَدَّثَنَا) أي الحسن (عَنِ الْحَكَمِ) بن عُتيبة أبي محمد الكنديّ الكوفيّ الحافظ الفقيه، تقدّم في ١/ ٢ (بِأَشْيَاءَ، لم أَجِدْ لَهَا أَصْلًا) أي أصلًا تعتمد عليه، وتصحّ به (قَالَ) أبو داود (قُلْتُ لَهُ) أي لشعبة (بِأَيِّ شَيْءٍ؟ ) متعلّق بمقدّر دلّ عليه كلام شعبة المذكور آنفًا: أي بأي حديث حدّثكم الحسن عن الحكم مما لا أصل له؟ (قَالَ) شعبة (قُلْتُ لِلْحَكَمِ: أَصَلَّى النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- عَلَى قَتْلَى أُحُدٍ؟ ) أي على شهداء أحد، وهو بضمتين: جبل بقرب مدينة النبيّ -صلى الله عليه وسلم- من جهة الشام، كانت به الوقعة المشهورة في أوائل شوّال سنة ثلاث من الهجرة، وهو مذكّرٌ، فينصرف، وقيل: يجوز تأنيثه على توهّم البقعة، فيمنع، وليس بالقويّ. قاله الفيّوميّ (٢). (فَقَالَ) أي الحكم (لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ) أي إنما دُفنوا بدون غسل، ولا صلاة، فقد أخرج البخاريّ وغيره، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان النبي -صلى الله عليه وسلم-، يجمع بين الرجلين من قتلى أحد، في ثوب واحد، ثم يقول: "أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ "، فإذا أشير له إلى أحدهما، قدمه في اللحد، وقال: "أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة"، وأمر بدفنهم في دمائهم، ولم يُغَسَّلُوا، ولم يُصَلّ عليهم.

(فَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ) بن عُتيبة، والجارّ والمجرور متعلّق بحال مقدّر، كلاحقيه: أي حال كونه راويًا عن الحكم (عَنْ مِقْسَمٍ) -بكسر الميم، وسكون القاف، وفتح السين المهملة- ابن بُجْرة، ويقال: ابن نَجْدة، أبو القاسم، ويقال: أبو العباس، مولى عبد الله بن الحارث بن نوفل، ويقال له: مولى ابن عباس للزومه له. روى عن ابن عباس، وعبد الله بن الحارث بن نوفل، وعائشة، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وأم سلمة، وغيرهم، وخُفَاف بن إيماء بن رَحَضَة، ومعاوية، وعبد الله بن شُرَحبيل بن حسنة، وغيرهم. وروى عنه ميمون بن مِهْران، والحكم بن عتيبة، وغيرهم. قال الميموني عن أحمد: قال شعبة: لم يسمع الحكم من مقسم حديث الحجامة، وفي


(١) وأما ما قيل: إن البخاريّ علّق له، فليس بصحيح، وقد بالغ ابن القطان الفاسيّ في الإنكار على من زعم أن البخاريّ أخرج حديث عروة البارقيّ أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أعطاه دينارًا، يشتري له به شاةً ... الحديث، وقال: إن البخاريّ إنما قصد إخراج حديث الخيل، فانجرّ به السياق. انتهى "تهذيب التهذيب" ١/ ٤٠٨.
(٢) "المصباح المنير" ١/ ٦.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?