بطلت صلاته هنا يبطل الاقتداء به.
لكن للعالم بحاله - كما قاله الماوردي - واختار السبكي ما اقتضاه قول الامام ليس لهذا قراءة غير الفاتحة، لانه يتكلم بما ليس بقرآن، بلا ضرورة من البطلان مطلقا.
(ولو اقتدى بمن ظنه أهلا) للامامة (فبان خلافه) كأن ظنه قارئا، أو غير مأموم، أو رجلا، أو عاقلا فبان أميا، أو مأموما، أو امرأة، أو مجنونا، أعاد الصلاة وجوبا لتقصيره بترك البحث في ذلك (لا) إن اقتدى بمن ظنه متطهرا فبان (ذا حدث) ولو
ــ
إن لحن لحنا يغير المعنى في غير الفاتحة.
أي وغير بدلها.
(قوله: صحت صلاته) جواب أن المقدرة.
(قوله: إلا إذا قدر) أي على النطق به على الصواب وعلم - أي التحريم - وتعمد - أي اللحن - أي فلا تصح حينئذ صلاته ولا القدوة به.
ومثل تعمده اللحن: ما إذا سبق إليه لسانه ولم يعده على الصواب.
(قوله: لأنه) أي الملحون، وهو تعليل لمحذوف، أي فلا تصح صلاة اللاحن في غير الفاتحة، لأنه كلام أجنبي.
(وقوله: حينئذ) أي حين إذ قدر وعلم وتعمد.
ومفاده أنه إذا لم يقدر ولم يعلم ولم يتعمد ليس كلاما أجنبيا، وليس كذلك، بل هو كلام أجنبي مطلقا، قدر وعلم وتعمد أو لا.
فالأولى أن يقول بدل هذه العلة لأنه حينئذ غير مغتفر، بخلاف ما إذا لم يقدر ولم يعلم ولم يتعمد، فإنه مغتفر، لأن الكلام اليسير يغتفر في الصلاة مع الجهل والنسيان.
فتنبه.
(قوله: وحيث بطلت صلاته هنا) أي في غير الفاتحة، كأن قرأ ورسوله من قوله تعالى * (إن الله برئ من المشركين ورسوله) * بالجر، (وقوله: يبطل الاقتداء به) يرد عليه أن بطلان الاقتداء به قد علم من قوله إلا إذا قدر إلخ، إذ المراد فلا تصح صلاته ولا القدوة به، إلا إن يقال صرح بما هو معلوم للتقييد بقوله: لكن للعالم بحاله، ومع ذلك فالأخصر والأنسب أن يقول: وحيث بطلت القدوة هنا، فهو للعالم بحاله.
(قوله: لكن للعالم بحاله) أما إذا لم يعلم بحاله فتصح قدوته به، ويفرق بينه وبين الأمي - حيث بطل اقتداء الجاهل به - بأن هذا يعسر الاطلاع على حاله قبل القدوة.
(قوله: واختار السبكي) ضعيف.
ع ش.
وهذا مقابل قوله صحت صلاته والقدوة به إلا إذا قدر الخ.
(قوله: ليس الخ) مقول قول الإمام، (وقوله: لهذا) أي اللاحن في غير الفاتحة.
(قوله: لأنه) أي اللاحن المذكور، وهو تعليل لقوله ليس لهذا إلخ.
(وقوله: بلا ضرورة) أي بلا حاجة إلى التكلم به.
(قوله: من البطلان) بيان لما.
(وقوله: مطلقا) أي سواء قدر على النطق به على الصواب أو عجز عنه.
وأما النسيان أو الجهل فلا يقتضي البطلان عنده أيضا إلا مع الكثرة، أفاده سم (قوله: ولو اقتدى بمن ظنه أهلا للإمامة) خرج به ما إذا ظنه ليس أهلا لها، فلا تنعقد صلاته، وإن تبين أن لا خلل، لعدم صحة القدوة في الظاهر، للتردد عندها.
(قوله: فبان خلافه) أي ظهر له خلاف ما ظنه.
(قوله: كأن ظنه الخ) تمثيل لمن ظنه أهلا فبان خلافه.
(وقوله: قارئا) أي أو مسلما أو ليس زنديقا، أو كبر للإحرام، أو لم يسجد على كمه الذي يتحرك بحركته.
(قوله: فبان أميا) أي أو كافرا أو زنديقا، أو لم يكبر للإحرام أو لم يسجد ساجدا على كمه الذي يتحرك بحركته.
(تنبيه) وقع خلاف في بان - فقيل هي من أخوات كان، والمنصوب بعدها خبرها.
وقيل أنها ليست من أخوات كان، والمنصوب بعدها إما تمييز محول عن الفاعل، أي بان أميته أو كفره أو زندقته مثلا، أو منصوب على الحال.
ورد السيوطي كونها من أخوات كان بأن أخوات كان محصورة معدودة، ولم يذكر أحد أن بان منها.
وقال: المتجه أن المنصوب بعدها تميز محول عن الفاعل، كطاب زيد نفسا.
(قوله: أعاد) أي المقتدي، وهو جواب لو، ومحل الإعادة إن بان بعد الفراغ من الصلاة، فإن بان في أثنائها وجب استئنافها.
وفي البجيرمي ما نصه: (قاعدة) كل ما يوجب الإعادة إذا طرأ في الأثناء أو ظهر أوجب الاستئناف، ولا يجوز الاستمرار مع نية المفارقة.
وكل ما لا يوجب الإعادة مما يمنع صحة الاقتداء ابتداء عند العلم إذا طرأ في الأثناء أو ظهر لا يوجب الاستئناف، ويجوز الاستمرار مع نية المفارقة.
ا.
هـ.
(قوله: لتقصيره بترك البحث) صريحه أنه يجب البحث