حدثا أكبر، (أو) ذا (خبث) خفي، ولو في جمعة إن زاد على الاربعين: فلا تجب الاعادة، وإن كان الامام عالما لانتفاء تقصير المأموم، إذ لا أمارة عليهما، ومن ثم حصل له فضل الجماعة.
أما إذا بان ذا خبث ظاهر فيلزمه الاعادة على غير الاعمى لتقصيره، وهو ما بظاهر الثوب، وإن حال بين الامام والمأموم حائل.
والاوجه في ضبطه أن يكون بحيث لو تأمله المأموم رآه، والخفي بخلافه.
وصحح النووي في التحقيق عدم وجوب الاعادة
مطلقا.
(وصح اقتداء سليم بسلس) للبول أو المذي أو الضراط، وقائم بقاعد، ومتوضئ بمتيمم لا تلزمه
ــ
على المأموم عن حال الإمام قبل اقتدائه، وليس كذلك على الأصح، فلو قال لكون الإمام ليس من أهل الإمامه لذاته لكان أولى.
اه.
بجيرمي (وقوله: في ذلك) أي في كونه أهلا أو لا؟ (قوله: لا إن اقتدى) أي لا يعيدها إن اقتدى إلخ، وهو استدراك من وجوب الإعادة إذا ظنه أهلا ثم بان خلافه.
(وقوله: بمن ظنه متطهرا) أي أو ناويا أو عاجزا عن ستر العورة.
(قوله: فبان ذا حدث) أي أو أنه لم ينو، أو أنه كان قادرا على ستر العورة.
(قوله: أو ذا خبث خفي) أي أو بان ذا خبث خفي، وسيذكر ضابط الخفي وضده.
(قوله: ولو في جمعة) أي ولو بإن كذلك في جمعه فلا تجب الإعادة.
(وقوله: إن زاد) أي الإمام، وهو قيد في عدم وجوب الإعادة بالنسبة للجمعة.
وخرج به ما إذا كان تمام الأربعين، فتجب الإعادة، لتبين بطلان صلاته ببطلان صلاة الإمام، لعدم استكمال العدد.
(قوله: وإن كان الإمام عالما) أي بحدث نفسه أو بالخبث الذي فيه، وهي غاية ثانية لعدم وجوب الإعادة.
(قوله: لانتقاء الخ) تعليل لعدم وجوب الإعادة.
(قوله: إذ لا أمارة الخ) علة للعلة، والأمارة هنا، بفتح الهمزة، وهي العلامة، وأما بكسرها: فهي الولاية كما في المصباح.
(وقوله: عليهما) أي الحدث والخبث الخفي.
(قوله: ومن ثم) أي من أجل انتفاء التقصير منه.
(وقوله: حصل له) أي للمقتدي.
(وقوله: فضل الجماعة) هو سبع وعشرون أو خمس وعشرون درجة.
(قوله: أما إذ أبان) أي الإمام.
(وقوله: ذا خبث ظاهر) هو محترز قوله خفي.
(فائدة) يجب على الإمام إذا كانت النجاسة ظاهرة إخبار المأموم بذلك ليعيد صلاته، أخذا من قولهم: لو رأى على ثوب مصل نجاسة وجب إخباره بها، وإن لم يكن آثما.
ومن قولهم: لو رأى صبيا يزني بصبية وجب منعه من ذلك، لأن النهي عن المنكر لا يتوقف على علم من أريد نهيه.
ا.
هـ.
ع ش.
(قوله: فيلزمه الإعادة) أي فيلزم المأموم الإعادة، ولو لم ير ذلك الخبث الظاهر، لوجود حائل بين الإمام والمأموم، أو ظلمه، أو بعد عن الإمام، أو اشتغال بالصلاة، أو كون الإمام صلى قائما والمأموم صلى جالسا لعجزه، ففي جميع هذه الصور تلزمه الإعادة عند ابن حجر والرملي، وخالف الروياني في الصورة الأخيرة، فقال: لا تلزمه الإعادة فيها لعدم تقصيره، لكون فرضه الجلوس.
(قوله: على غير الأعمى) المناسب أن يقول إن كان غير أعمى - كما هو ظاهر.
وخرج به الأعمى، فلا تجب عليه الإعادة، لعدم تقصيره.
قال الكردي: وفي الإيعاب للشارح مثل الأعمى - فيما يظهر - ما لو كان في ظلمة شديدة لمنعها أهلية التأمل والتخرق في ستر العورة، كالخبث فيما ذكر من التفصيل فيما يظهر.
اهـ.
(قوله: وهو) أي الخبث الظاهر.
(وقوله: ما بظاهر الثوب) أي الذي يكون بظاهر الثوب.
(وقوله: وإن حال بين الإمام والمأموم حائل) أي أن الخبث الظاهر هو ما كان بظاهر الثوب ولم يره المأموم، بأن حال حائل بينهما كجدار.
ومثل الحائل ما مر آنفا.
(قوله: والأوجه في ضبطه) أي الخبث الظاهر.
وهذا الضبط للأنوار، ولعل وجه أوجهية هذا الضبط: شمول الخفي عليه للخبث الحكمي الكائن على ظهر الثوب، وذلك لأنه لو تأمله المأموم لا يراه، بخلافه على الضبط الأول، فإنه لا يشمله، بل يدخله في الظاهر مع أنه ليس منه، بل هو من الخفي.
(وقوله: أن يكون) أي الخبث الظاهر.
(وقوله: بحيث لو تأمله)
الباء للملابسة، أي يكون متلبسا بحالة، وهي لو تأمله الخ.
(واعلم) أن هذا الضبط لا ينافي الضبط الذي نقله القليوبي عن شيخه الزيادي والرملي، ونقله البجيرمي عن الشوبري من أن الظاهرة هي العينية، والخفية هي الحكمية، بل هو متبادر منه.
(وقوله: رآه) أي أدركه بإحدى الحواس، ولو بالشم، ليشمل الأعمى، وإن حال بينهما حائل.
اهـ.
بجيرمي.
(قوله: والخفي بخلافه) وهو الذي لو تأمله المأموم لم يره.
(قوله: مطلقا) أي سواء كان الخبث الذي تبين في الإمام ظاهرا أو خفيا.
(قوله: وصح اقتداء إلخ) وذلك لصحة صلاتهم من غير إعادة.
(وقوله: بسلس) هو بكسر اللام.