Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
Ath Thabaqaat Al Kubro Halaman 4437 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : Ath Thabaqaat Al Kubro- Detail Buku
Halaman Ke : 4437
Jumlah yang dimuat : 4889

أخبرنا محمّد بن عمر عن موسى بن شَيْبَة عن عميرة بنت عبيد الله بن كعب بن مالك عن أمّ سعد بنت سعد بن الربيع عن نفيسة بنت أميّة أخت يَعْلَى بن أميّة سمعتها تقول: كانت خديجة ذات شرف ومال كثير وتجارة تبعث إلى الشأم فيكون عِيرُها كعامّة عِيرِ قريش، وكانت تستأجر الرجال وتدفع المال مُضارَبَة (١)، فلمّا بلغ رسول الله، -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، خمسًا وعشرين سنة وليس له اسم بمكّة إلّا الأَمِين أرسلت إليه خديجة بنت خُوَيْلِد تسأله الخروج إلى الشأم في تجارتها مع غلامها مَيْسَرَة وقالت: أنا أعطيك ضعف ما أعطى قومك، ففعل رسول الله، -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وخرج إلى سوق بصرى فباع سلعته التي أخرج واشترى غيرها وقدم بها فربحت ضعف ما كانت تربح، فأضعفت لرسول الله، -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، ضعف ما سَمَّت له، قالت نفيسة: فأرسلتنى إليه دسيسًا أعرض عليه نكاحها فَقَبِل (٢) وأرسلت إلى عمّها عمرو بن أسد بن عبد العُزَّى بن قُصَيّ فحضر، ودخل رسول الله، -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، في عموته فزوّجه أحدهم. وقال عمرو بن أسد في هذا: البضع لا يقرع أنفه، فتزوّجها رسول الله، -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، مرجعه من الشأم وهو ابن خمس وعشرين سنة فولدت القاسم وعبد الله، وهو الطاهر، والطيّب، سُمّى بذلك لأنه ولد في الإسلام، وزينب ورُقيّة وأمّ كلثوم وفاطمة. وكانت سلمى مولاة عقبة تقبلها، وكان بين كلّ ولدين سنة، وكانت تسترضع لهم وتُعِدّ ذلك قبل ولادها (٣).

أخبرنا محمد بن عمر، أخبرنا محمّد بن عبد الله بن مسلم عن أبيه عن محمد عن جُبير بن مُطعم قال: وحدّثنا ابن أبي الزّناد عن هشام بن عروة عن عائشة قال: وحدّثنا ابن أَبِي حَبِيبَة عن داود بن الحُصَيْن عن عِكْرِمَة عن ابن عبّاس أنّ عمّ خديجة عمرو بن أسد زوّجها رسول الله، -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فإنّ أباها مات يوم الفجار. قال محمد بن عمر: وهذا المجمع عليه عند أصحابنا ليس بينهم فيه اختلاف (٤).


(١) المضاربة: أن تعطى مالًا لغيرك يتجر فيه، فيكون له سهم معلوم من الربح.
(٢) في الأصول "ففعل" والمثبت عن ابن حجر في الإصابة ج ٧ ص ٦٠٢ يروى عن الواقدي.
(٣) ابن حجر في الإصابة ج ٧ ص ٦٠١ - ٦٠٢.
(٤) ابن حجر ج ٧ ص ٦٠٢.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?