أَرَأَيْتُمُ الزَّانِي وَالسَّارِقَ وَشَارِبَ الْخَمْرِ، مَا تَقُولُونَ فِيهِمْ؟ قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ.
قَالَ: هُنَّ فَوَاحِشٌ وَفِيهِنَّ عُقُوبَةٌ.
وَالْوَجْهُ الثَّانِي:
٨٣٥٦ - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا مُقَاتِلْ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ: وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالَ: الْفَاحِشَةُ ظَلَمُ، وَالظُّلْمُ فَاحِشَةً.
الْوَجْهُ الثَّالِثُ:
٨٣٥٧ - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا يَحْيَى بْنُ الْمُغِيرَةِ، أَنْبَأَ جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ، فِي قَوْلِهِ: وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا قَالَ: فَاحِشَتُهُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَطُوفُونَ حَوْلَ الْبَيْتِ عُرَاةً.
قَوْلُهُ تَعَالَى: قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا
٨٣٥٨ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ الأَوْدِيُّ فِيمَا كَتَبَ إِلَيَّ ثنا أَحْمَدُ بْنُ مُفَضَّلٍ ثنا أَسْبَاطٌ، عَنِ السُّدِّيِّ: قَوْلُهُ: وَإِذَا فَعَلُوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آبَاءَنَا، قَالَ: كَانَ قَبِيلَةٌ مِنَ الْعَرَبِ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ يَطُوفُونَ بِالْبَيْتِ عُرَاةً، فَإِذَا قِيلَ لَهُمْ: لِمَ تَفْعَلُونَ ذَلِكَ؟ قَالُوا: وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا.
قَوْلُهُ تَعَالَى: وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا
٨٣٥٩ - وَبِهِ عَنِ السُّدِّيِّ: قَوْلُهُ: وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قَالَ: كَانُوا يَطُوفُونَ بِالْبَيْتِ عُرَاةً، قَالُوا: أَمَرَنَا اللَّهُ بِهَا.
قَوْلُهُ تَعَالَى: قُلْ إِنَّ اللَّهَ لا يأمر بالفحشاء الْآيَةَ.
٨٣٦٠ - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، ثنا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ كَعْبٍ الْقُرَظِيَّ قَالَ: كَانَ الْمُشْرِكُونَ الرِّجَالُ يَطُوفُونَ بِالْبَيْتِ بِالنَّهَارِ عُرَاةً، وَالنِّسَاءُ بِاللَّيْلِ عُرَاةً، وَيَقُولُونَ: إِنَّا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا، وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا. فَلَمَّا جَاءَ الإِسْلامُ وَأَخْلاقُهُ الْكَرِيمَةُ نُهُوا عَنْ ذَلِكَ، فَقَالُوا: إِنَّا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا، وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْفَحْشَاءُ:
الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ عُرَاةً، يَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا يَعْلَمُونَ.