قَوْلُهُ تَعَالَى: قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ
٨٣٦١ - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، ثنا مِنْجَابُ بْنُ الْحَارِثِ، أَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي رَوْقٍ عَنِ الضَّحَّاكِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: قَوْلُهُ: بِالْقِسْطِ قَالَ: بِالْعَدْلِ. وَرُوِيَ عَنِ السُّدِّيِّ: وَمُجَاهِدٍ وَقَتَادَةَ مِثْلُ ذَلِكَ.
قَوْلُهُ تَعَالَى: وَأَقِيمُوا وجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ
٨٣٦٢ - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ حَمْزَةَ، ثنا شَبَابَةُ، ثنا وَرْقَاءُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ: قَوْلُهُ: وَأَقِيمُوا وجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ إِلَى الْكَعْبَةِ حَيْثُ صَلَّيْتُمْ، فِي كَنِيسَةِ أَوْ غَيْرِهَا.
قَوْلُهُ: وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ
٨٣٦٣ - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الرَّبِيعِ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ: وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ، يَقُولُ: أَخْلِصُوا لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ فِي زَمَانِ آدَمَ حَيْثُ فَطَرَهُمْ عَلَى الإِسْلامِ يَقُولُ: فَادْعُوهُ كَذَلِكَ، وَقَوْلُهُ: وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فِي شَأْنِ الإِخْلاصِ أَنْ لَا يَدْعُونَ إِلَهًا غَيْرَهُ وَأَنْ يُخْلِصُوا لَهُ الدِّينَ وَالدَّعْوَةَ وَالْعَمَلَ ثُمَّ يُوَجِّهُونَ وُجُوهَهُمْ إِلَى الْبَيْتِ الْحَرَامِ.
قَوْلُهُ تَعَالَى: كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ
٨٣٦٤ - حَدَّثَنَا أَبِي ثنا أَبُو صَالِحٍ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: قَوْلُهُ: كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ بَدَأَ كُلَّ خَلْقٍ مِنْ آدَمَ: مُؤْمِنٌ وَكَافِرٌ، كَمَا قَالَ: هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ «١» ثُمَّ يُعِيدُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَمَا بَدَأَ خَلْقَكُمْ، مُؤْمِنٌ وَكَافِرٌ.
٨٣٦٥ - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ، ثنا أَبُو نُعَيْمٍ ثنا سُفْيَانُ «٢» عَنْ أَبِي يَزِيدَ عَنْ مُجَاهِدٍ: كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ قَالَ: يَبْعَثُ الْمُؤْمِنَ مُؤْمِنًا وَالْكَافِرَ كَافِرًا.
٨٣٦٦ - حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ شِهَابٍ الْمَذْحِجِيُّ الْقَزْوِينِيُّ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سَابِقٍ،
(١) . سورة التغابن آية ٢.
(٢) . الثوري ص ١١٢.