١٣٨٦٣ - عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ في عَبْد الله بن أنيس إِنَّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعثه مع رجلين: أحدهما مهاجري والآخر مِنَ الأنصار فافتخروا في الأنساب فغضب عَبْد الله بن أنيس فقتل الأَنْصَارِي، ثُمَّ ارتد عَنِ الإسلام وهرب إِلَى مكة فنزلت فيه وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ يَعْنِي مِنْ لجأ إِلَى الحرم بإلحاد يَعْنِي بميل عَنِ الإسلام «١» .
١٣٨٦٤ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ: وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ قَالَ: بشرك «٢» .
١٣٨٦٥ - عَنْ يعلي بن أمية، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
«احتكار الطعام في الحرم إلحاد فيه» «٣» .
١٣٨٦٦ - عَنِ ابْنِ عمر قَالَ: بيع الطعام بمكة إلحاد «٤» .
١٣٨٦٧ - عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: كَانَ لعبد الله بن عمرو فسطاطان: أحدهما في الحل والآخر في الحرم، فإذا أراد إِنَّ يصلي صلى في الّذِي في الحرم، وَإِذَا أراد إِنَّ يعاتب أهله عاتبهم في الّذِي في الحل، فقيل له، فقال: كنا نحدث إِنَّ مِنَ الألحاد فيه إِنَّ يَقُولُ الرجل: كلا والله ويلي والله «٥» .
١٣٨٦٨ - عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ في الآية قَالَ: شتم الخادم في الحرم ظلم فَمَا فوقه.
١٣٨٦٩ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: تجارة الأمير بمكة إلحاد «٦» .
١٣٨٧٠ - عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ فِي قَوْلِهِ: وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شيخ مِنْ عقب المهاجرين والأنصار، أنهم أخبروه إِنَّ أيما أحد أراد به مَا أراد أصحاب الفيل، عجل لَهُمْ العقوبة في الدُّنْيَا، وَقَالَ: إنما يؤتي استحلاله مِنْ قبل أهله. فأخبرني عنهم أنه وجد سطران بمكة مكتوبان في المقام: أما أحدهما، فكان كتابته: بسم الله والبركة، وضعت بيتي بمكة طعام أهله اللحم والسمن والتمر، ومن دخله كَانَ آمنًا لا يحله إلا أهله. قَالَ: لولا إِنَّ أهله هم الذين فعلوا به مَا قد علمت لعجل لَهُمْ في الدُّنْيَا العذاب قَالَ: ثُمَّ أخبرني إِنَّ عَبْد الله بن عمرو ابن العاص قَالَ قبل إِنَّ يستحل منه الّذِي يستحل قَالَ: أجد مكتوبًا في الْكِتَاب الأول:
عَبْد الله يستحل به الحرم، وعنده عَبْد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن الزبير
(١) . الدر ٦/ ٢٦- ٢٧.
(٢) . الدر ٦/ ٢٦- ٢٧.
(٣) . الدر ٦/ ٢٦- ٢٧. .....
(٤) . الدر ٦/ ٢٦- ٢٧.
(٥) . الدر ٦/ ٢٦- ٢٧.
(٦) . الدر ٦/ ٢٦- ٢٧.