فأنزل الله تعالى: «وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فقد ظلم نفسه» .
قال الزجاج: «فقد ظلم نفسه» يعنى عرض نفسه للعذاب لأن إتيان ما نهى الله عنه تعرض لعذاب الله.
: ٢٢٤٦: بمالها: ٢: تفسير مجاهد: (١/ ١٠٨) .
: ٢٢٤٧: نحو ذلك: ٣: تفسير عبد الرزاق: (١/ ١٠٧) .
٤٢٦: ٢٢٤٨: جاز عليه: ١: صحيح. رواه ابن ماجة (ح/ ٢٠٣٩) والمنثور (١/ ٢٨٦) والقرطبي (٣/ ١٥٦) وابن كثير (١/ ٤١٤) والمطالب (٣٥٣٩) وابن عدي في «الكامل» (٥/ ١٧٦١) .
وصححه الشيخ الألبانى.
: ٢٢٥٢: بالحكمة: ٢: قال القرطبي: «الحكمة» هي السنة المبينة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم مراد الله فيما لم ينص عليه في الكتاب.
٤٢٧: ٢٢٥٥: أفعل يا رب: ١: صحيح. رواه البخاري (ح/ ٤٥٢٩) والترمذي (ح/ ٢٩٨١) . وقال: هذا حديث حسن صحيح. وأبو داود في «باب في العضل» .
٤٢٨: ٢٢١٦: نحو ذلك: ١: تفسير مجاهد: (١/ ١٠٩) .
: ٢٢٦٢: أولادهن: ٢: قال الترمذي: «باب ما جاء أن الرضاعة لا تحرم إلا في الصغر دون الحولين» : حدثنا قتيبة، حدثنا أبو عوانة، عن هشام بن عروة، عن فاطمة بنت المنذر، عن أم سلمة قَالَتْ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام» .
صحيح. رواه الترمذي (ح/ ١١٥٢) وشفع (١٥٧٨) وابن عدي في «الكامل»