Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Tafsir Ibnu Abi Haatim- Detail Buku
Halaman Ke : 3604
Jumlah yang dimuat : 4457

وقال الشافعي في أحد قوليه: إن نوى بالخلع طلاقا وسماه فهو طلاق، وإن لم ينو طلاقا ولا سمى لم تقع فرقة قاله في القديم.

وقال أبو ثور: إذا لم يسم الطلاق فالخلع فرقة وليس بطلاق، وإن سمى تطليقة فهي تطليقة والزوج أملك برجعتها مادامت في العدة.

٤٢٢: ٢٢٢٧: بالسنن: ١: روى عن ابن عمر- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرجل يتزوج المرأة فيطلقها قبل أن يدخل بها ألبتة فيتزوجها زوج آخر فيطلقها قبل أن يدخل بها أترجع إلى الأول؟ قال: «لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتها» .

صحيح. رواه البخاري (٧/ ٥٥) ورواه مسلم (ح/ ١٠٥٧) والنسائي (٦/ ١٤٦) والفتح (٩/ ٤٦٩) وأحمد (٢/ ٦٢، ١٩٣) .

٤٢٤: ٢٢٤٠: بمعروف: ١: قلت: والإمساك هنا الرجعة إلى عصمة النكاح بالمعروف، وهو أن يشهد على رجعتها وينوى عشرتها بالمعروف أو يسرحها، أي: يتركها حتى تنقضي عدتها ويخرجها من منزله بالتي هي أحسن دون خصام ولا سباب.

٤٢٥: ٢٢٤٦: ضرار: ١: قال القرطبي: روى مالك عن ثور بن زيد الديلمى أن الرجل كان يطلق امرأته ثم يراجعها ولا حاجة له بها ولا يريد إمساكها كما يطول بذلك العدة عليها وليضارها


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?