Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Tafsir Ibnu Abi Haatim- Detail Buku
Halaman Ke : 3609
Jumlah yang dimuat : 4457

قيس حين طلقها زوجها أبو عمرو بن حفص آخر ثلاث تطليقات فأمرها أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم وقال لها: «فإذا حللت فآذنيني» فلما حلت خطب عليها أسامة بن زيد مولاه فزوجها إياه فأما المطلقة فلا خلاف.

صحيح. رواه مسلم في (الطلاق، ح/ ٣٦، ٤٧، ٦/ ٧٤، ٧٥) وأحمد (٦/ ٤١٢) وابن عساكر في «التاريخ» (٢/ ٣٩٦) والبغوي (٧/ ١١١) وتلخيص (٣/ ١٥١) وشفع (١٥٣٨) والكنز (٢٧٩٦٥) والفتح (٩/ ١٧٩) .

: ٢٣٣٢: ونحو هذا: ٢: تفسير ابن كثير: (١/ ٢٨٧) .

٤٤٠: ٢٣٣٣: ذلك: ١: تفسير ابن كثير (١/ ٢٨٧) والثوري (ص/ ٧٠) .

: ٢٣٣٦: عاشق: ٢: المصدر السابق لابن كثير بنحوه.

٤٤١: ٢٣٣٨: تعلمني: ١: تفسير ابن كثير: (١/ ٢٨٧) .

: ٢٣٤٠: نحو ذلك: ٢: قال ابن كثير: أجمع العلماء على أنه لا يصح العقد في مدة العدة. واختلفوا فيمن تزوج امرأة في عدتها فدخل بها فإنه يفرق بينهما، وهل تحرم عليه أبدا؟ على قولين:

الجمهور على أنها لا تحرم عليه بل له أن يخطبها إذا انقضت عدتها.

وذهب الإمام مالك إلى أنها تحرم عليه على التأبيد، واحتج في ذلك بما رواه عن ابن شهاب وسليمان بن يسار أن عمر- رضى الله عنه- قال: «أيما امرأة نكحت في


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?