عدتها فإن كان زوجها الذي تزوج بها لم يدخل بها فرق بينهما، ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول، وكان خاطبا من الخطاب وإن كان دخل بها فرق بينهما، ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول ثم اعتدت من الآخر ثم لم ينكحها أبدا» .
تفسير ابن كثير: (١/ ٢٨٧) .
: ٢٣٤١: نحو ذلك: ٣: تفسير الثوري (٢/ ٧٠) وتفسير ابن كثير (١/ ٢٨٧) .
٤٤٢: ٢٣٤٦: النكاح: ١: تفسير ابن كثير: (١/ ٢٨٧) .
:: نحو ذلك: ٢: قال ابن كثير: أباح تبارك وتعالى طلاق المرأة بعد العقد عليها وقبل الدخول بها.
قال ابن عباس وطاوس وإبراهيم والحسن البصري: المس النكاح بل ويجوز أن يطلقها قبل الدخول بها، والفرض لها إن كانت مفوضة وإن كان في هذا انكسار لقلبها ولهذا أمر الله تعالى بإمتاعها وهو تعويضها عما فاتها بشيء تعطاه من زوجها بحسب حاله على الموسع قدره وعلى المقتر قدره انظر المصدر السابق.
٤٤٣: ٢٣٤٩: نحو ذلك: ١: تفسير ابن كثير: (١/ ٢٨٧) .
: ٢٣٥٠: الكسوة: ٢: المصدر السابق.
: ٢٣٥٣: والإزار: ٣: المصدر السابق.
٤٤٤: ٢٣٥٦: الصداق: ١: تفسير ابن كثير: (١/ ٢٨٨) .
: ٢٣٥٨: فعفا: ٢: كذا وردت «بالأصل» «فعفا» وكذا أثبتناه.
٤٤٥: ٢٣٥٩: الزوج: ١: رواه الدارقطني (٣/ ٢٧٩) والبيهقي (٧/ ٢٥١) .
: ٢٣٦٠: الزوج: ٢: تفسير مجاهد (١/ ١١٠) وتفسير عبد الرزاق (١/ ١٠٩) .