Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Tafsir Ibnu Abi Haatim- Detail Buku
Halaman Ke : 3610
Jumlah yang dimuat : 4457

عدتها فإن كان زوجها الذي تزوج بها لم يدخل بها فرق بينهما، ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول، وكان خاطبا من الخطاب وإن كان دخل بها فرق بينهما، ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول ثم اعتدت من الآخر ثم لم ينكحها أبدا» .

تفسير ابن كثير: (١/ ٢٨٧) .

: ٢٣٤١: نحو ذلك: ٣: تفسير الثوري (٢/ ٧٠) وتفسير ابن كثير (١/ ٢٨٧) .

٤٤٢: ٢٣٤٦: النكاح: ١: تفسير ابن كثير: (١/ ٢٨٧) .

:: نحو ذلك: ٢: قال ابن كثير: أباح تبارك وتعالى طلاق المرأة بعد العقد عليها وقبل الدخول بها.

قال ابن عباس وطاوس وإبراهيم والحسن البصري: المس النكاح بل ويجوز أن يطلقها قبل الدخول بها، والفرض لها إن كانت مفوضة وإن كان في هذا انكسار لقلبها ولهذا أمر الله تعالى بإمتاعها وهو تعويضها عما فاتها بشيء تعطاه من زوجها بحسب حاله على الموسع قدره وعلى المقتر قدره انظر المصدر السابق.

٤٤٣: ٢٣٤٩: نحو ذلك: ١: تفسير ابن كثير: (١/ ٢٨٧) .

: ٢٣٥٠: الكسوة: ٢: المصدر السابق.

: ٢٣٥٣: والإزار: ٣: المصدر السابق.

٤٤٤: ٢٣٥٦: الصداق: ١: تفسير ابن كثير: (١/ ٢٨٨) .

: ٢٣٥٨: فعفا: ٢: كذا وردت «بالأصل» «فعفا» وكذا أثبتناه.

٤٤٥: ٢٣٥٩: الزوج: ١: رواه الدارقطني (٣/ ٢٧٩) والبيهقي (٧/ ٢٥١) .

: ٢٣٦٠: الزوج: ٢: تفسير مجاهد (١/ ١١٠) وتفسير عبد الرزاق (١/ ١٠٩) .


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?