التحريم، ولا يتعقب بالفسخ ما كان مقبوضا. وقد قيل: إن الآية نزلت بسبب ثقيف، وكانوا عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم على أن ما لهم من الربا على الناس فهو لهم، وما للناس عليهم فهو موضوع عنهم، فلما أن جاءت آجال رباهم بعثوا إلى مكة للاقتضاء، وكانت الديون لبنى عبدة وهم بنو عمرو بن عمير من ثقيف، وكانت على بنى المغيرة المخزوميين.
٥٤٩: ٢٩١٥: مؤمنين: ١: روى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: «الربا سبعون جزءا أيسرها أن ينكح الرجل أمة» .
صحيح. رواه ابن ماجة (ح/ ٢٢٧٤) والمجمع (٤/ ١١٧) والكنز (٩٧٥٢) والبخاري في «التاريخ» (٥/ ٩٥) وابن عدى في «الكامل» (٥/ ١٩١٣) .
٥٥٠: ٢٩١٩: عنقه: ١: تفسير ابن كثير: (١/ ٣٣٠) .
: ٢٩٢١: السلاح: ٢: المصدر السابق.
٥٥١: ٢٩٢٥: كله: ١: تفسير ابن كثير: (١/ ٣٣١) .
: ٢٩٢٧: الإسلام: ٢: قال ابن مردويه: حدثنا الشافعى، حدثنا معاذ ابن المثنى، أخبرنا مسدد، أخبرنا أبو الأحوص، حدثنا شبيب بن غرقدة عن سليمان بن عمرو عن أبيه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «ألا إن كل ربا من ربا الجاهلية موضوع فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ» .
رواه أبو داود في (البيوع، باب «٥» ) والدارمي (٢/ ٢٤٦) والطبري (٣/ ٧٢)