٩٢٢: ٥١٥٠: أربابهن: ١: قال ابن كثير: دلت هذه الآية أن السيد هو ولى أمته، لا تزوج إلا بإذنه، وكذلك هو مولى عبده، ليس له أن يتزوج بغير إذنه كما جاء في الحديث: «أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر» .
صحيح. رواه الترمذي (ح/ ١١١١، ١١١٢) وابن ماجة (ح/ ١٩٦٠) وأحمد (٣/ ٣٧٧) وابن أبى شيبة (٤/ ٢٦١) والإرواء (٦/ ٣٥١) وابن كثير (٢/ ٢٢٧) والقرطبي (٥/ ١٤٢) والحلية (٧/ ٣٣٣) والمشكاة (٣١٣٥) وشرح السنة (٩/ ٦٢) .
٩٢٣: ٥١٥٧: حديث: ١: تفسير ابن كثير: (١/ ٤٧٦) .
قال ابن كثير: «في إسناده ضعف، ومنهم من لم يسلم، ولا تقوم به حجة» .
: ٥١٥٨: بالنصرانية: ٢: تفسير مجاهد: (١/ ١٥٢) .
٩٢٤: ٥١٦٢: ذلك: ١: روى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ:
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها» . (تفسير ابن كثير:
(١/ ٤٧٦) .
٩٢٦: ٥١٧٢: ذلك: ١: تفسير مجاهد: (١/ ٩٢٦) .
: ٥١٧٣: تزنوا: ٢: المصدر السابق.
: ٥١٧٥: يسرا: ٣: المصدر السابق.
: ٥١٧٨: القيامة: ٤: تفسير ابن كثير: (١/ ٤٧٩) .
٩٢٧: ٥١٨٤: أحدا: ١: من تمام التراضي إثبات خيار المجلس، كما ثبت في الصحيحين أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
«البيعان بالخيار ما لم يتفرقا» .
صحيح. متفق عليه. رواه البخاري