: ٥١٠٧: ذلك: ٢: تفسير مجاهد (١/ ١٥١) وتفسير عبد الرزاق: (١/ ١٥٣) .
٩١٦: ٥١١٢: ذلك: ١: قلت: وقد اعتمد الأئمة في ذلك على حديث بريرة المخرج في الصحيحين وغيرهما، فإن عائشة أم المؤمنين اشترتها وأعتقتها، ولم ينفسخ نكاحها من زوجها مغيث: بل خيرها رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الفسخ والبقاء، فاختارت الفسخ وقصتها مشهورة.
صحيح. رواه مسلم في: الرضاع، (ح/ ١٤٥٦) .
: ٥١١٣: الحرب: ٢: صحيح. رواه مسلم في: الرضاع، باب «٩» ، (ح/ ٣٣) .
٩١٨: ٥١٢٢: السراري: ١: بنحوه تفسير ابن كثير: (١/ ٤٧٤) .
: ٥١٢٥: متناكحين: ٢: تفسير مجاهد: (١/ ١٥٢) .
: ٥١٢٨: الزنا: ٣: تفسير القرطبي: (٣/ ١٦٩٧) .
انظر تفسير ابن كثير: (١/ ٤٦٩- ٤٧٤) .
٩١٩: ٥١٣١: ذلك: ١: تفسير ابن كثير: (١/ ٤٧٤) .
: ٥١٣٢: عنها: ٢: تفسير عبد الرزاق: (١/ ١٥٣) .
: ٥١٣٤: والمهر: ٣: قال مجاهد: نزلت هذه الآية في نكاح المتعة، ولكن الجمهور على خلاف ذلك.
والعمدة ما ثبت في الصحيحين عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر» .
٩٢٠: ٥١٤٠: فيها: ١: تفسير ابن كثير: (١/ ٤٧٥) .
: ٥١٤١: الحرائر: ٢: المصدر السابق.
٩٢١: ٥١٤٢: فالعفائف: ١: تفسير ابن كثير: (١/ ٩٢١) .
: ٥١٤٦: ذلك: ٢: المصدر السابق.