: ٥٠٨٤: الرضاعة: ٢: قلت: والأصل في ذلك أن أفلح أخا أبى القعيس جاء يستأذن عليها، وهو عمها من الرضاعة بعد أن نزل الحجاب. قالت:
فأبيت أن آذن له فَلَمَّا جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أخبرته فقال: «ليلج عليك فإنه عمك تربت يمينك» . أي عمها من الرضاعة.
صحيح. رواه مسلم في (الرضاع، ح/ ٧) وابن ماجة (ح/ ١٩٤٩) وأحمد (٦/ ١٩٤) والقرطبي (٥/ ١١١) .
٩١٢: ٥٠٨٧: حجرك: ١: تفسير ابن كثير: (١/ ٤٧١) .
وقال ابن كثير: «هذا إسناد قوى ثابت إلى علي بن أبي طالب على شرط مسلم، وهو قول غريب جدا» .
: ٥٠٩١: الجماع: ٢: قال ابن جرير: وفي إجماع الجميع على أن خلوة الرجل بامرأة لا تحرم ابنتها عليه إذا طلقها قبل مسيسها ومباشرتها، وقبل النظر إلى فرجها بشهوة مما يدل على أن معنى الوصول إليها بالجماع.
٩١٣: ٥٠٩٦: نتحدث: ١: إضافة عن الطبري: (٤/ ٣٢٣) .
٩١٤: ٥٠٩٩: يمينك: ١: قال الإمام أحمد: حدثنا موسى بن داود، حدثنا ابن لهيعة، عن أبى وهب الجشانى، عن الضحاك بن فيروز، عن أبيه قال:
«أسلمت وعندي امرأتان أختان فأمرنى النبي صلى الله عليه وسلم أن أطلق إحداهما» .
انظر: (تفسير ابن كثير: ١/ ٤٧٢) .
٩١٥: ٥١٠٥: منكر: ١: موضوع. رواه الطبراني في «الأوسط» (١/ ١٨٢/ ١- ٢) وابن عساكر (٢/ ١٥/ ١، ١٤/ ٣٥٨/ ١) والهيثمي في «المجمع» (٤/ ٢٦٣) .
وقال الشيخ الألبانى: «موضوع» .
انظر: (الضعيفة: ح/ ٧٩٧) .