رقم الصفحة: رقم الحديث: لفظ التخريج: أرقام التخريج بالصفحة: التحقيقات:::: إحرامه- موجبا عليه الجزاء فما هو المقصود كان أولى.
انظر: (تفسير القرطبي: ٤/ ٢٢٩٩) .
: ٦٨٠١: بمكة: ٣: المصدر السابق لابن كثير.
١٢٠٦: ٦٨٠٢: طعام: ١: قال القرطبي: في بيض النعامة عشر ثمن البدنة عند مالك. وفي بيض الحمامة المكية عنده عشر ثمن الشاة. قال ابن القاسم:
وسواء كان فيها فرخ أو لم يكن ما لم يستهل الفرخ بعد الكسر فإن استهل فعليه الجزاء كاملا كجزاء الكبير من ذلك الطير.
قال ابن المواز بحكومة عدلين. وأكثر العلماء يرون في بيض كل طائر القيمة.
روى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: «في كل بيضة نعام صيام يوم أو إطعام مسكين» .
رواه الدارقطني (٢/ ٢٤٨، ٢٤٩) والبيهقي (٥/ ٢٠٨) والمنثور (٢/ ٣٢٩) والقرطبي (٦/ ٣١١) والعلل (٧٩٤) .
١٢٠٧: ٦٨٠٧: تسمع: ١: المنثور: (٣/ ١٩٣) .
١٢٠٨: ٦٨١٤: صياما: ١: قال الفراء: عدل الشيء بكسر العين مثله من جنسه، وبفتح العين مثله من غير جنسه، ويؤثر هذا القول عن الكسائي، تقول: عندي عدل دراهمك من الدراهم، وعندي عدل دراهمك من الثياب والصحيح عن الكسائي أنهما لغتان بفتح العين وكسرها وهما: المثل، وهو قول البصريين. ومن أهل العلم من لا يرى أن يتجاوز في صيام الجزاء شهرين قالوا: لأنها أعلى الكفارات.