المماليك على النكاح ويغلقون عليهم الأبواب.
: ١٤٤٤٨: فضله: ٢: من حديث أبي هُرَيْرَةَ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «ثلاثة كلهم حق على الله عونه: المجاهد في سبيل الله، والناكح يريد العفاف، والمكاتب يريد الأداء» .
صحيح. رواه النسائي (٦/ ١٦) وابن ماجة (ح/ ٢٥١٨) وأحمد (٢/ ٤٣٧) والبيهقي (٧/ ٧٨) .
: ١٤٤٤٩: فضله: ٣: وصححه الشيخ الألباني.
٢٥٨٣: ١٤٤٥٣: خيرا: ١: تفسير ابن كثير: (٣/ ٢٨٦) .
قال ابن كثير: هكذا ذكره البخاري معلقا، ورواه عبد الرزاق: أخبرنا ابن جريج قال:
قلت لعطاء: أواجب علي إذا علمت له مالا أن أكاتبه؟ قال: ما أراه إلا واجبا. وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد ابن بكر، حدثنا سعيد، عن قتادة، عن أنس ابن مالك أن سيرين أراد أن يكاتبه فتلكأ عليه فقال له عمر: لتكاتبنه.
إسناده صحيح. انظر، تفسير ابن كثير:
(٣/ ٢٨٧) .
٢٥٨٤: ١٤٤٥٧: المسلمين: ١: تفسير ابن كثير: (٣/ ٣٨٨) .
٢٥٨٦: ١٤٥٠٢: أتاكم: ١: قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: هو النصيب الذي فرض الله لهم من أموال الزكاة، وهذا قول الحسن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وأبيه ومقاتل بن حيان واختاره ابن جرير، وقال إبراهيم النخعي: حث الناس عليه مولاه وغيره، وقال ابن عباس:
أَمَرَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَنْ يُعِينُوا فِي الرِّقَابِ.